( مسألة 1247 ) : من وطأ امرأة بالعقد أو الملك حرمت عليه أمها وإن علت
وبناتها وإن نزلن ، لابن أو بنت تحريما مؤبدا سواء سبقن على الوطء أم تأخرن عنه .
( مسألة 1248 ) : تحرم الموطوءة بالملك أو العقد على أبي الواطئ وإن علا ، ولو
كان لامه وعلى أولاده وإن نزلوا ، وكذا المعقود عليها لأحدهما مطلقا ، فإنها تحرم
على الأخر ، وكذا الأمة المملوكة الملموسة بشهوة أو المنظور إلى شئ منها مما يحرم
النظر إليه لغير المالك بشهوة فإنها تحرم على الأخر .
( مسألة 1249 ) : من عقد على امرأة ولم يدخل بها حرمت عليه أمها وإن علت
أبدا ، وتحرم بنتها على الأحوط ( 1 ) وإن نزلت من بنت كانت أو من ابن ما دامت
الام في عقده فان فارقها قبل الدخول جاز له العقد على بنتها ، ولو دخل حرمت
عليه البنت أبدا ولم تحرم البنت على أبيه ولا على ابنه .
( مسألة 1250 ) : تحرم أخت الزوجة جمعا لا عينا وكذا بنت أختها وأخيها إلا مع
إذن العمة والخالة ، ولو عقد من دون إذنهما فأجازتا صح على الأقوى ، وإن كان
الأحوط تجديد العقد .
( مسألة 1251 ) : من زنا بخالته في قبلها أو دبرها حرمت عليه بناتها أبدا إذا كان
الزنا سابقا على العقد ، ويلحق بالزنا بخالته الزنا بالعمة على الأحوط وجوبا ، والأحوط استحبابا أن لا يتزوج الزاني بنت المزني بها مطلقا ، وفي إلحاق الوطء
بالشبهة بالزنا وكذلك إلحاق الزنا بعد العقد وقبل الدخول بالزنا قبل العقد قولان ،
والالحاق أحوط وأولى ( 2 ) والأظهر عدم الإلحاق .
هامش
( 1 ) بل على الأقوى .
( 2 ) بل الأحوط وجوبا الحاق الزنا بعد العقد وقبل الدخول بالزنا قبل العقد .