تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 298

مساهمون:

ص٢٩٨
أحلف الثاني بعد بلوغه على انتفاء الطمع إذا احتمل كون إجازته طمعا في الميراث ، فإذا حلف على ذلك ورث وإلا فلا . ( مسألة 1244 ) : كما يصح عقد الفضولي في البيع يصح في النكاح ، فإذا عقد شخص لغيره من دون إذنه فأجاز المعقود له صح العقد ، وإذا لم يجز بطل . ( مسألة 1245 ) : إذا وكلت المرأة شخصا على تزويجها ، لم يصح له أن يتزوجها إلا مع عموم الاذن منها ، بل لو أذنت له في أن يتزوجها فالأحوط له استحبابا أن لا يتولى الايجاب والقبول بنفسه ، بل يوكل عنها من يتولى الايجاب عنها ، ولا بأس له أن يوكلها فتتولى الايجاب منها والقبول عنه . ( مسألة 1246 ) : إذا أكره الزوجان على العقد ثم رضيا ( 1 ) وأجازا العقد صح ، وكذلك الحكم في إكراه أحدهما والأولى تجديد العقد فيهما . الفصل الثالث في المحرمات وهي قسمان : نسب وسبب ( فالنسب ) الأم وإن علت والبنت وإن سفلت والأخت وبناتها وإن نزلن والعمة والخالة وإن علتا كعمة الأبوين والجدين وخالتهما وبنات الأخ وإن نزلن . ( وأما السبب ) فأمور : ( الأول ) ما يحرم بالمصاهرة .
هامش
( 1 ) إذا كان المكره على التزويج هو العاقد يكفي رضاه بعد العقد ، وإن كان العاقد غيره فلابد من الإجازة .
منهاج الصالحين — صفحة 298 | الشيخ وحيد الخراساني