أحلف الثاني بعد بلوغه على انتفاء الطمع إذا احتمل كون إجازته طمعا في الميراث ،
فإذا حلف على ذلك ورث وإلا فلا .
( مسألة 1244 ) : كما يصح عقد الفضولي في البيع يصح في النكاح ، فإذا عقد
شخص لغيره من دون إذنه فأجاز المعقود له صح العقد ، وإذا لم يجز بطل .
( مسألة 1245 ) : إذا وكلت المرأة شخصا على تزويجها ، لم يصح له أن يتزوجها
إلا مع عموم الاذن منها ، بل لو أذنت له في أن يتزوجها فالأحوط له استحبابا أن
لا يتولى الايجاب والقبول بنفسه ، بل يوكل عنها من يتولى الايجاب عنها ،
ولا بأس له أن يوكلها فتتولى الايجاب منها والقبول عنه .
( مسألة 1246 ) : إذا أكره الزوجان على العقد ثم رضيا ( 1 ) وأجازا العقد صح ،
وكذلك الحكم في إكراه أحدهما والأولى تجديد العقد فيهما .
الفصل الثالث
في المحرمات
وهي قسمان : نسب وسبب
( فالنسب ) الأم وإن علت والبنت وإن سفلت والأخت وبناتها وإن نزلن والعمة
والخالة وإن علتا كعمة الأبوين والجدين وخالتهما وبنات الأخ وإن نزلن .
( وأما السبب ) فأمور :
( الأول ) ما يحرم بالمصاهرة .
هامش
( 1 ) إذا كان المكره على التزويج هو العاقد يكفي رضاه بعد العقد ، وإن كان العاقد
غيره فلابد من الإجازة .