تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
الاستجازة من الحاكم الشرعي أيضا . ( مسألة 1237 ) : لا ولاية للأب والجد على البالغ الرشيد ولا على البالغة الرشيدة عدا البكر ، فان الأحوط لزوما في تزويجها اعتبار إذن أحدهما وإذنها معا كما مر ، ويكفي في إثبات إذنها سكوتها إلا إذا كانت هناك قرينة على عدم الرضا ، وإذا زالت بكارتها بغير الوطء فهي بمنزلة البكر ، بخلاف ما إذا زالت بالوطء شبهة أو زنا على الأظهر . ( مسألة 1238 ) : لا تعتبر الاستجازة من الأب في تزويج البكر إذا تعذرت الاستجازة لغيبته أو حبسه ونحوهما وكانت البنت بحاجة إلى الزواج . ( مسألة 1239 ) : للوصي ولاية النكاح على الصبي إذا نص عليه الموصي ، وكذا على المجنون واضطر إلى التزويج والأحوط استئذان الحاكم . ( مسألة 1240 ) : للحاكم الشرعي الولاية على المجنون إذا لم يكن له ولي مع ضرورته إلى التزويج ، وفي ولايته على الصبي في ذلك إشكال ، والأظهر الجواز مع ضرورته إليه . ( مسألة 1241 ) : في صحة تزويج السفيه إشكال ، فالأحوط أن لا ينكح إلا بإذن الأب إن كان ، وإلا فالحاكم ، وإذا كان رشيدا في المال غير رشيد في التزويج فالأحوط له الاستئذان من الحاكم ( 1 ) في تزويجه . ( مسألة 1242 ) : للمولى الولاية على مملوكه ذكرا كان أم أنثى مطلقا . ( مسألة 1243 ) : لو زوج الولي الصغيرين توارثا ، ولو كان المزوج غيره وقف على الإجازة ، فان مات أحدهما قبل البلوغ بطل ، وان بلغ أحدهما وأجاز ثم مات
هامش
( 1 ) ومن الأب أو الجد مع وجوده .