تلذذه ( 1 ) بل عن غير المحارم مطلقا على الأحوط ( 2 ) ولا يجب على الرجل
الستر مطلقا .
( مسألة 1234 ) : يجوز سماع صوت الأجنبية مع عدم التلذذ .
( مسألة 1235 ) : لا يجوز ( 3 ) ترك وطء الزوجة الدائمة أكثر من أربعة أشهر
إذا كانت شابة ( 4 ) بل الحكم كذلك في المنقطعة على الأحوط .
الفصل الثاني
في الأولياء
إنما الولاية للأب وإن علا ووصيه والحاكم والمولى .
( مسألة 1236 ) : للأب الولاية على الصغيرين والمجنونين البالغين كذلك ،
ولا خيار لهما بعد زوال الوصفين ، إلا إذا كان العقد حين وقوعه مفسدة عند العقلاء
فلا يصح إلا بالإجازة بعد البلوغ والعقل ، نعم إذا زوج الأبوان الصغيرين ولاية
فالعقد وإن كان صحيحا إلا أن في لزومه عليهما بعد بلوغهما إشكالا ، فالاحتياط
لا يترك ، ولا يبعد ولاية الأب على من جن بعد بلوغه على إشكال ، فالأحوط
هامش
( 1 ) مع قصدها للإرائة ، وأما مع عدم قصدها فعلى الأحوط وجوبا .
( 2 ) إلا إذا لم يكن النظر من الأجنبي للتلذذ ولم يكن للمرأة قصد الإراءة فلا يجب
عليها الستر ، وإن كان أحوط استحبابا .
( 3 ) الا مع رضاها أو الضرر أو الحرج على الرجل فيما لا يزاحم الضرر أو الحرج على
المرأة ، والا إذا كانت المرأة ناشزة ، أو اشترط في ضمن العقد اختيار الوطي للرجل .
( 4 ) وفي غيرها على الأحوط وجوبا .