تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 296

مساهمون:

ص٢٩٦
تلذذه ( 1 ) بل عن غير المحارم مطلقا على الأحوط ( 2 ) ولا يجب على الرجل الستر مطلقا . ( مسألة 1234 ) : يجوز سماع صوت الأجنبية مع عدم التلذذ . ( مسألة 1235 ) : لا يجوز ( 3 ) ترك وطء الزوجة الدائمة أكثر من أربعة أشهر إذا كانت شابة ( 4 ) بل الحكم كذلك في المنقطعة على الأحوط . الفصل الثاني في الأولياء إنما الولاية للأب وإن علا ووصيه والحاكم والمولى . ( مسألة 1236 ) : للأب الولاية على الصغيرين والمجنونين البالغين كذلك ، ولا خيار لهما بعد زوال الوصفين ، إلا إذا كان العقد حين وقوعه مفسدة عند العقلاء فلا يصح إلا بالإجازة بعد البلوغ والعقل ، نعم إذا زوج الأبوان الصغيرين ولاية فالعقد وإن كان صحيحا إلا أن في لزومه عليهما بعد بلوغهما إشكالا ، فالاحتياط لا يترك ، ولا يبعد ولاية الأب على من جن بعد بلوغه على إشكال ، فالأحوط
هامش
( 1 ) مع قصدها للإرائة ، وأما مع عدم قصدها فعلى الأحوط وجوبا . ( 2 ) إلا إذا لم يكن النظر من الأجنبي للتلذذ ولم يكن للمرأة قصد الإراءة فلا يجب عليها الستر ، وإن كان أحوط استحبابا . ( 3 ) الا مع رضاها أو الضرر أو الحرج على الرجل فيما لا يزاحم الضرر أو الحرج على المرأة ، والا إذا كانت المرأة ناشزة ، أو اشترط في ضمن العقد اختيار الوطي للرجل . ( 4 ) وفي غيرها على الأحوط وجوبا .