والسوداء ، ويكره مستقبل القبلة ومستدبرها ، وفي السفينة ، وعاريا ، وعقيب
الاحتلام قبل الغسل ، والنظر في فرج المرأة ، والكلام بغير الذكر ، والعزل عن الحرة
بغير إذنها ، وأن يطرق المسافر أهله ليلا ، ويحرم الدخول بالزوجة قبل بلوغها تسع
سنين .
( مسألة 1232 ) : يجوز للرجل النظر إلى من يريد التزويج بها أو شراءها ، وكذا
إلى نساء أهل الذمة وكذا المتبذلات اللاتي لا ينتهين إذا نهين عن التكشف ، ( 1 )
وإلى المحارم اللاتي يحرم نكاحهن مؤبدا لنسب أو مصاهرة أو رضاع بشرط عدم
التلذذ في الجميع ، ويحرم النظر إلى غيرهن بغير تلذذ أيضا في غير الوجه والكفين بلا
إشكال ، وفيهما على الأحوط ، ( 2 ) ومن غير المحارم أخت الزوجة وكذا الربيبة
قبل الدخول بأمها ، ويحرم على المرأة النظر إلى الرجل على الأحوط ( 3 ) في غير
الوجه واليدين والرأس والرقبة والقدمين ، وأما نظرها إلى هذه المواضع من الرجل
فالظاهر جوازه فيما إذا لم يكن بتلذذ أو ريبة وإن كان الأحوط ترك ذلك أيضا ، وكذا
يحرم النظر واللمس مع التلذذ ولو إلى المماثل ، وكذا يحرم اللمس من الرجل والمرأة
لغير المحارم ، ويجوز النظر واللمس من الرجل للصبية غير البالغة ومن المرأة للصبي
غير البالغ مع عدم التلذذ في الجميع ، أما مع التلذذ فإنه حرام مطلقا .
( مسألة 1233 ) : يجب على المرأة ستر ما زاد على الوجه والكفين عن غير الزوج
والمحارم ، بل يجب عليها ستر الوجه والكفين عن غير الزوج حتى المحارم مع
هامش
( 1 ) فيما لا يسترن بحسب عادتهن .
( 2 ) استحبابا مع عدم خوف الوقوع في الحرام أيضا .
( 3 ) بل على الأقوى في غير ما جرت سيرة المتشرعة على عدم ستره .