تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
والزوجة قد وكل وكيلا قال وكيل الزوجة لوكيل الزوج : زوجت موكلك زيدا موكلتي هندا بمهر دينار - مثلا - ، فيقول وكيل الزوج : قبلت ، ويجوز لشخص واحد تولي طرفي العقد حتى الزوج نفسه ، لكن الأحوط استحبابا أن لا يتولى الزوج الايجاب عن الزوجة والقبول عن نفسه . ( مسألة 1229 ) : لا يشترط الشهود في صحة النكاح ، ولا يلتفت إلى دعوى الزوجية بغير بينة مع حلف المنكر وان تصادقا على الدخول ، فلو رد اليمين فحلف المدعي حكم بها ، كما أنه يلزم المقر باقراره على كل حال ولو تصادقا على الزوجية ثبتت . ( مسألة 1230 ) : القول قول الأب في تعيين المعقود عليها بغير تسمية مع رؤية الزوج للجميع وإلا بطل العقد ، ويستحب لمن أراد التزويج أن يتخير البكر العفيفة الكريمة الأصل ، وصلاة ركعتين عند إرادة التزويج ، والدعاء بالمأثور وهو : ( اللهم إني أريد أن أتزوج فقدر لي من النساء أعفهن فرجا واحفظهن لي في نفسها ومالي وأوسعهن رزقا وأعظمهن بركة ) والاشهاد على العقد ، والاعلان به ، والخطبة أمام العقد ، وإيقاعه ليلا ، وصلاة ركعتين عند الدخول ، والدعاء بالمأثور بعد أن يضع يده على ناصيتها وهو ( اللهم على كتابك تزوجتها وفي أمانتك أخذتها وبكلماتك استحللت فرجها فان قضيت لي في رحمها شيئا فاجعله مسلما سويا ولا تجعله شرك شيطان ) وأمرها بمثله ويسأل الله تعالى الولد الذكر . ( مسألة 1231 ) : يكره إيقاع العقد والقمر في العقرب ، وتزويج العقيم ، والجماع في ليلة الخسوف ويوم الكسوف ، وعند الزوال إلا يوم الخميس ، وعند الغروب قبل ذهاب الشفق ، وفي المحاق ، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس ، وفي أول ليلة من الشهر إلا رمضان ، وفي ليلة النصف من الشهر واخره ، وعند الزلزلة والريح الصفراء