والزوجة قد وكل وكيلا قال وكيل الزوجة لوكيل الزوج : زوجت موكلك زيدا
موكلتي هندا بمهر دينار - مثلا - ، فيقول وكيل الزوج : قبلت ، ويجوز لشخص واحد
تولي طرفي العقد حتى الزوج نفسه ، لكن الأحوط استحبابا أن لا يتولى الزوج
الايجاب عن الزوجة والقبول عن نفسه .
( مسألة 1229 ) : لا يشترط الشهود في صحة النكاح ، ولا يلتفت إلى دعوى
الزوجية بغير بينة مع حلف المنكر وان تصادقا على الدخول ، فلو رد اليمين فحلف
المدعي حكم بها ، كما أنه يلزم المقر باقراره على كل حال ولو تصادقا على الزوجية
ثبتت .
( مسألة 1230 ) : القول قول الأب في تعيين المعقود عليها بغير تسمية مع رؤية
الزوج للجميع وإلا بطل العقد ، ويستحب لمن أراد التزويج أن يتخير البكر العفيفة
الكريمة الأصل ، وصلاة ركعتين عند إرادة التزويج ، والدعاء بالمأثور وهو : ( اللهم
إني أريد أن أتزوج فقدر لي من النساء أعفهن فرجا واحفظهن لي في نفسها ومالي
وأوسعهن رزقا وأعظمهن بركة ) والاشهاد على العقد ، والاعلان به ، والخطبة أمام
العقد ، وإيقاعه ليلا ، وصلاة ركعتين عند الدخول ، والدعاء بالمأثور بعد أن يضع يده
على ناصيتها وهو ( اللهم على كتابك تزوجتها وفي أمانتك أخذتها وبكلماتك
استحللت فرجها فان قضيت لي في رحمها شيئا فاجعله مسلما سويا ولا تجعله شرك
شيطان ) وأمرها بمثله ويسأل الله تعالى الولد الذكر .
( مسألة 1231 ) : يكره إيقاع العقد والقمر في العقرب ، وتزويج العقيم ، والجماع في
ليلة الخسوف ويوم الكسوف ، وعند الزوال إلا يوم الخميس ، وعند الغروب قبل
ذهاب الشفق ، وفي المحاق ، وبعد الفجر حتى تطلع الشمس ، وفي أول ليلة من الشهر
إلا رمضان ، وفي ليلة النصف من الشهر واخره ، وعند الزلزلة والريح الصفراء
منهاج الصالحين — صفحة 294
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص٢٩٤