كتاب النكاح
وفيه فصول :
الفصل الأول
النكاح ثلاثة : دائم ، ومنقطع ، وملك يمين ، ويفتقر الأول إلى العقد وهو الايجاب
والقبول بلفظ الماضي على الأحوط استحبابا ، كزوجت وأنكحت وقبلت ، وتجزي
ترجمتها بشرط العجز عن العربية على الأحوط وجوبا ، وتجزي الإشارة مع العجز
عن النطق ( 1 ) ولو زوجت المرأة نفسها صح ، ويشترط في تزويج البكر إذن
الولي ، وهو الأب أو الجد للأب على الأحوط وجوبا ، إلا إذا منعها الولي عن
التزويج بالكفؤ شرعا وعرفا ، فإنه تسقط ولايته حينئذ ، وإذا تزوجت البكر
بدون إذن وليها ثم أجاز وليها العقد صح بلا إشكال .
( مسألة 1228 ) : يجزي في صورة عقد النكاح الدائم أن تقول الزوجة للزوج :
زوجتك نفسي بمهر دينار ، مثلا ، فيقول الزوج ، قبلت ، وإذا كانت الزوجة قد وكلت
وكيلا ، قال وكيلها للزوج : زوجتك موكلتي هندا - مثلا - بمهر دينار ، فيقول الزوج
قبلت ، وإذا كان الزوج قد وكل وكيلا قالت الزوجة لوكيل الزوج : زوجت موكلك
زيدا - مثلا - نفسي بمهر دينار - مثلا - فيقول الوكيل : قبلت ، وإذا كان كل من الزوج
هامش
( 1 ) في اطلاقه لغير الأخرس إذا كان قادرا على التوكيل اشكال .