تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 293

مساهمون:

ص٢٩٣

كتاب النكاح

وفيه فصول : الفصل الأول النكاح ثلاثة : دائم ، ومنقطع ، وملك يمين ، ويفتقر الأول إلى العقد وهو الايجاب والقبول بلفظ الماضي على الأحوط استحبابا ، كزوجت وأنكحت وقبلت ، وتجزي ترجمتها بشرط العجز عن العربية على الأحوط وجوبا ، وتجزي الإشارة مع العجز عن النطق ( 1 ) ولو زوجت المرأة نفسها صح ، ويشترط في تزويج البكر إذن الولي ، وهو الأب أو الجد للأب على الأحوط وجوبا ، إلا إذا منعها الولي عن التزويج بالكفؤ شرعا وعرفا ، فإنه تسقط ولايته حينئذ ، وإذا تزوجت البكر بدون إذن وليها ثم أجاز وليها العقد صح بلا إشكال . ( مسألة 1228 ) : يجزي في صورة عقد النكاح الدائم أن تقول الزوجة للزوج : زوجتك نفسي بمهر دينار ، مثلا ، فيقول الزوج ، قبلت ، وإذا كانت الزوجة قد وكلت وكيلا ، قال وكيلها للزوج : زوجتك موكلتي هندا - مثلا - بمهر دينار ، فيقول الزوج قبلت ، وإذا كان الزوج قد وكل وكيلا قالت الزوجة لوكيل الزوج : زوجت موكلك زيدا - مثلا - نفسي بمهر دينار - مثلا - فيقول الوكيل : قبلت ، وإذا كان كل من الزوج
هامش
( 1 ) في اطلاقه لغير الأخرس إذا كان قادرا على التوكيل اشكال .