تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 268

مساهمون:

ص٢٦٨
أهله وأولاده حتى زوجته صح ، وإذا اشترط عليهم نفقة زوجته الواجبة عليه من مالهم صح ، بل الظاهر الصحة مع اشتراطها من حاصل الوقف أيضا . ( مسألة 1126 ) : إذا وقف عينا له على وفاء ديونه العرفية والشرعية بعد الموت ففي صحته كما قيل اشكال ، بل الأظهر البطلان ، وكذا في ما لو وقفها على أداء العبادات عنه بعد الوفاة . ( مسألة 1127 ) : إذا أراد التخلص من اشكال الوقف على النفس فله أن يملك العين لغيره ثم يقفها غيره على النهج الذي يريد من ادرار مؤنته ووفاء ديونه ونحو ذلك . ويجوز له ان يشترط ذلك عليه في ضمن عقد التمليك ، كما يجوز له أن يوجرها مدة ويجعل لنفسه خيار الفسخ وبعد الوقف يفسخ الإجارة فترجع المنفعة إليه لا إلى الموقوف عليهم ، بل لا يبعد صحة وقف العين مع اشتراط ( 1 ) بقاء منافعها على ملكه مدة معينة كسنة أو غير معينة مثل مدة حياته . ( مسألة 1128 ) : يجوز انتفاع الواقف بالعين الموقوفة في مثل المساجد والقناطر والمدارس ومنازل المسافرين وكتب العلم والزيارات والأدعية والآبار والعيون ونحوها مما لم تكن المنفعة معنونة بعنوان خاص مضاف إلى الموقوف عليه ، بل قصد مجرد بذل المنفعة واباحتها للعنوان العام الشامل للواقف . أما إذا كان الوقف على الأنحاء الأخر مع كون الموقوف عليه عنوانا كليا عاما ففي جواز مشاركة الواقف اشكال والأظهر الجواز . ( مسألة 1129 ) : إذا تم الوقف كان لازما لا يجوز للواقف الرجوع فيه ، وإن وقع
هامش
( 1 ) بمعنى استثناء منافع المدة من تسبيل الثمرة .
منهاج الصالحين — صفحة 268 | الشيخ وحيد الخراساني