أهله وأولاده حتى زوجته صح ، وإذا اشترط عليهم نفقة زوجته الواجبة عليه من
مالهم صح ، بل الظاهر الصحة مع اشتراطها من حاصل الوقف أيضا .
( مسألة 1126 ) : إذا وقف عينا له على وفاء ديونه العرفية والشرعية بعد الموت
ففي صحته كما قيل اشكال ، بل الأظهر البطلان ، وكذا في ما لو وقفها على أداء
العبادات عنه بعد الوفاة .
( مسألة 1127 ) : إذا أراد التخلص من اشكال الوقف على النفس فله أن يملك
العين لغيره ثم يقفها غيره على النهج الذي يريد من ادرار مؤنته ووفاء ديونه ونحو
ذلك .
ويجوز له ان يشترط ذلك عليه في ضمن عقد التمليك ، كما يجوز له أن يوجرها
مدة ويجعل لنفسه خيار الفسخ وبعد الوقف يفسخ الإجارة فترجع المنفعة إليه لا إلى
الموقوف عليهم ، بل لا يبعد صحة وقف العين مع اشتراط ( 1 ) بقاء منافعها على
ملكه مدة معينة كسنة أو غير معينة مثل مدة حياته .
( مسألة 1128 ) : يجوز انتفاع الواقف بالعين الموقوفة في مثل المساجد والقناطر
والمدارس ومنازل المسافرين وكتب العلم والزيارات والأدعية والآبار والعيون
ونحوها مما لم تكن المنفعة معنونة بعنوان خاص مضاف إلى الموقوف عليه ، بل قصد
مجرد بذل المنفعة واباحتها للعنوان العام الشامل للواقف .
أما إذا كان الوقف على الأنحاء الأخر مع كون الموقوف عليه عنوانا كليا عاما
ففي جواز مشاركة الواقف اشكال والأظهر الجواز .
( مسألة 1129 ) : إذا تم الوقف كان لازما لا يجوز للواقف الرجوع فيه ، وإن وقع
هامش
( 1 ) بمعنى استثناء منافع المدة من تسبيل الثمرة .