الموقوف عليهم عليه .
( مسألة 1111 ) : في اعتبار القبض في صحة الوقف على الجهات العامة إشكال ،
ولا يبعد عدم اعتباره ، ولا سيما إذا كان من نية الواقف أن تبقى في يده ويعمل بها على
حسب ما وقف .
( مسألة 1112 ) : بناء على اعتبار القبض في الوقف على الجهات العامة فالظاهر
عدم الحاجة إلى قبض الحاكم ، فإذا وقف مقبرة كفى في تحقق القبض الدفن فيها ،
وإذا وقف مكانا للصلاة تكفي الصلاة فيه ، وإذا وقف حسينية تكفي إقامة العزاء
فيها .
وكذا الحكم في مثل وقف الخان على المسافرين والدار على سكنى العلماء
والفقراء فإنه يكفي في قبضها السكنى فيها .
( مسألة 1113 ) : إذا وقف حصيرا للمسجد كفى وضعه في المسجد ، وكذا في مثل
آلات المشاهد والمعابد والمساجد ونحوها ، فان الظاهر أنه يكفي في قبضها وضعها
فيها بقصد استعمالها .
( مسألة 1114 ) : إذا خرب جانب من جدار المسجد أو المشهد أو نحوها فعمره
عامر فالظاهر كفاية ذلك في تمامية الوقف وإن لم يقبضه قابض ، وإذا مات لم يرجع
ميراثا لوارثه كما عرفت .
( مسألة 1115 ) : إذا وقف على أولاده الكبار فقبض واحد منهم صح القبض في
حصته ولم يصح في حصة الباقين .
( مسألة 1116 ) : الوقوف التي تتعارف عند الاعراب بأن يقفوا شاة على أن
يكون الذكر المتولد منها ( ذبيحة ) أي يذبح ويؤكل والأنثى ( منيحة ) أي تبقى وينتفع
بصوفها ولبنها ، وإذا ولدت ذكرا كان ( ذبيحة ) وإذا ولدت أنثى كانت ( منيحة )
منهاج الصالحين — صفحة 265
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص٢٦٥