الولي ، نعم إذا كان في الخارج تعارف تنصرف إليه الولاية اختصت الولاية بذلك
المتعارف .
( مسألة 1138 ) : لا يشترط في الواقف الاسلام فيصح وقف الكافر إذا كان
واجدا لسائر الشرائط على الأقوى .
فصل
في شرائط العين الموقوفة
( مسألة 1139 ) : يعتبر في العين الموقوفة أن تكون عينا موجودة ، فلا يصح وقف
الدين ولا وقف الكلي ( 1 ) ولا وقف المنفعة ، فإذا قال : وقفت ما هو لي في ذمة
زيد من فرش أو اناء أو نحوهما ، أو قال : وقفت فرسا أو عبدا من دون تعيين أو قال :
وقفت منفعة داري لم يصح في الجميع .
( مسألة 1140 ) : يعتبر أن تكون العين مملوكة أو بحكمها ، فلا يصح وقف الحر
والمباحات الأصلية قبل حيازتها ، ويجوز وقف إبل الصدقة وغنمها وبقرها إذا كان
الواقف مالك ( 2 ) العين الزكوية أو الحاكم الشرعي .
( مسألة 1141 ) : يعتبر في العين الموقوفة أن تكون مما يمكن الانتفاع بها مع بقائها ،
فلا يصح وقف الأطعمة والخضر والفواكه مما لا نفع فيه إلا بإتلاف عينه ، كما يعتبر
أن يكون الانتفاع بها محللا ، فلا يصح وقف آلات اللهو وآلات القمار والصلبان
ونحوها مما يحرم الانتفاع به ، ويعتبر أن تكون المنفعة المقصودة بالوقف محللة ،
هامش
( 1 ) في اطلاقه للكلي في المعين اشكال .
( 2 ) في ولايته على الوقف اشكال .