تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 271

مساهمون:

ص٢٧١
الولي ، نعم إذا كان في الخارج تعارف تنصرف إليه الولاية اختصت الولاية بذلك المتعارف . ( مسألة 1138 ) : لا يشترط في الواقف الاسلام فيصح وقف الكافر إذا كان واجدا لسائر الشرائط على الأقوى . فصل في شرائط العين الموقوفة ( مسألة 1139 ) : يعتبر في العين الموقوفة أن تكون عينا موجودة ، فلا يصح وقف الدين ولا وقف الكلي ( 1 ) ولا وقف المنفعة ، فإذا قال : وقفت ما هو لي في ذمة زيد من فرش أو اناء أو نحوهما ، أو قال : وقفت فرسا أو عبدا من دون تعيين أو قال : وقفت منفعة داري لم يصح في الجميع . ( مسألة 1140 ) : يعتبر أن تكون العين مملوكة أو بحكمها ، فلا يصح وقف الحر والمباحات الأصلية قبل حيازتها ، ويجوز وقف إبل الصدقة وغنمها وبقرها إذا كان الواقف مالك ( 2 ) العين الزكوية أو الحاكم الشرعي . ( مسألة 1141 ) : يعتبر في العين الموقوفة أن تكون مما يمكن الانتفاع بها مع بقائها ، فلا يصح وقف الأطعمة والخضر والفواكه مما لا نفع فيه إلا بإتلاف عينه ، كما يعتبر أن يكون الانتفاع بها محللا ، فلا يصح وقف آلات اللهو وآلات القمار والصلبان ونحوها مما يحرم الانتفاع به ، ويعتبر أن تكون المنفعة المقصودة بالوقف محللة ،
هامش
( 1 ) في اطلاقه للكلي في المعين اشكال . ( 2 ) في ولايته على الوقف اشكال .