( مسألة 1120 ) : إذا وقف عينا على غيره وشرط عودها إليه عند الحاجة ففي
صحته قولان والأظهر البطلان .
( مسألة 1121 ) : يشترط في صحة الوقف التنجيز ، فلو علقه على أمر مستقبل
معلوم الحصول أو متوقع الحصول أو أمر حالي محتمل الحصول إذا كان لا يتوقف
عليه صحة العقد بطل ، فإذا قال : وقفت داري إذا جاء رأس الشهر أو إذا ولد لي
ذكر أو إن كان هذا اليوم يوم الجمعة بطل ، وإذا علقه على أمر حالي معلوم الحصول
أو علقه على أمر مجهول الحصول ولكنه كان يتوقف عليه صحة العقد كما إذا قال
زيد : وقفت داري إن كنت زيدا أو وقفت داري إن كانت لي صح .
( مسألة 1122 ) : إذا قال : هذا وقف بعد وفاتي بطل إلا أن يفهم منه عرفا انه أراد
الوصية بالوقف فيجب العمل بها عند تحقق شرائطها فيوقف بعده .
( مسألة 1123 ) : يشترط في صحة الوقف اخراج الواقف نفسه عن الوقف ، فإذا
وقف على نفسه بطل ، وإذا قال : داري وقف علي وعلى أخي مثلا على نحو التشريك
بطل الوقف في نصف الدار ، وإذا كان على نحو الترتيب بأن قصد الوقف على نفسه ثم
على غيره كان الوقف من المنقطع الأول فيبطل مطلقا ، وإن قصد الوقف على غيره
ثم على نفسه بطل بالنسبة على نفسه فقط وكان من الوقف المنقطع الأخر ، وإن قال :
هي وقف على أخي ، ثم على نفسي ، ثم على شخص آخر بطل الوقف بالنسبة إلى
نفسه والشخص الأخر ، وكان من الوقف المنقطع الوسط .
( مسألة 1124 ) : إذا وقف على أولاده واشترط عليهم وفاء ديونه من مالهم ،
عرفية كانت الديون أم شرعية كالزكاة والكفارات المالية صح ، بل الظاهر صحة
الوقف إذا اشترط وفاء ديونه من حاصل الوقف أيضا .
( مسألة 1125 ) : إذا وقف على جيرانه واشترط عليهم أكل ضيوفه أو القيام بمؤنة
منهاج الصالحين — صفحة 267
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص٢٦٧