تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 270

مساهمون:

ص٢٧٠
شيئا كانت له أجرة المثل إن كانت لعمله أجرة إلا أن يظهر من القرائن ان الواقف قصد المجانية . ( مسألة 1134 ) : إذا لم يجعل الواقف وليا على الوقف كانت الولاية عليه للحاكم الشرعي . نعم إذا كان الوقف على نحو التمليك وكان خاصا كانت الولاية عليه للموقوف عليه ، فإذا قال : هذه الدار وقف لأولادي ومن بعدهم لأولادهم وهكذا ، فالولاية عليها وعلى منافعها تكون للأولاد ، ( 1 ) وإذا لم يكن الوقف خاصا أو كان ولم يكن على نحو التمليك بأن كان على نحو الصرف وغيره من الأنواع فالولاية للحاكم الشرعي . ( مسألة 1135 ) : إذا جعل الواقف وليا أو ناظرا على الولي فليس له عزله . نعم إذا فقد شرط الواقف كما إذا جعل الولاية للعدل ففسق أو جعلها للأرشد فصار غيره أرشد ، أو نحو ذلك انعزل بذلك بلا حاجة إلى عزل . ( مسألة 1136 ) : يجوز للواقف أن يفوض تعيين الولي على الوقف إلى شخص بعينه وأن يجعل الولاية لشخص ويفوض إليه تعيين من بعده ( مسألة 1137 ) : إذا عين الواقف للولي ( المجعول له الولاية ) جهة خاصة اختصت ولايته بتلك الجهة وكان المرجع في بقية الجهات الحاكم الشرعي ، وان اطلق له الولاية كانت الجهات كلها تحت ولايته ، فله الإجارة والتعمير وأخذ العوض ودفع الخراج وجمع الحاصل وقسمته على الموقوف عليهم وغير ذلك مما يكون تحت ولاية
هامش
( 1 ) ويعتبر في التصرفات الراجعة إلى مصلحة الوقف ومصالح غير الموجودين من الطبقات إجازة الحاكم الشرعي .