تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 269

مساهمون:

ص٢٦٩
في مرض الموت لم يجز للورثة رده وإن زاد على الثلث . فصل في شرائط الواقف ( مسألة 1130 ) : يعتبر في الواقف أن يكون جائز التصرف بالبلوغ والعقل والاختيار ، وعدم الحجر لسفه أو رق أو غيرهما ، فلا يصح وقف الصبي وان بلغ عشرا . نعم إذا أوصى بأن يوقف ملكه بعد وفاته على وجوه البر والمعروف لأرحامه وكان قد بلغ عشرا وعقل نفذت وصيته كما تقدم ، وإذا كان وقف الصبي بإذن الولي وكان ذا مصلحة ففي بطلانه اشكال والأظهر الصحة . ( مسألة 1131 ) : يجوز للواقف جعل الولاية على العين الموقوفة لنفسه ولغيره على وجه الاستقلال والاشتراك ، كما يجوز له أيضا جعل الناظر على الولي بمعنى المشرف عليه أو بمعنى أن يكون هو المرجع في النظر والرأي ، ولا فرق في المجعول له الولاية والنظارة بين العادل والفاسق ، نعم إذا خان الولي ضم إليه الحاكم الشرعي من يمنعه عن الخيانة فإن لم يمكن ذلك عزله . ( مسألة 1132 ) : يجوز للمجعول له الولاية أو النظارة الرد وعدم القبول بل لا يبعد جواز الرد بعد القبول أيضا . ( 1 ) ( مسألة 1133 ) : يجوز أن يجعل الواقف للولي والناظر مقدارا معينا من ثمرة العين الموقوفة أو منفعتها سواء أكان أقل من أجرة المثل أم أكثر أم مساويا ، فإن لم يجعل له
هامش
( 1 ) الأحوط إن لم يكن أقوى عدم الجواز .
منهاج الصالحين — صفحة 269 | الشيخ وحيد الخراساني