في مرض الموت لم يجز للورثة رده وإن زاد على الثلث .
فصل
في شرائط الواقف
( مسألة 1130 ) : يعتبر في الواقف أن يكون جائز التصرف بالبلوغ والعقل
والاختيار ، وعدم الحجر لسفه أو رق أو غيرهما ، فلا يصح وقف الصبي وان بلغ
عشرا .
نعم إذا أوصى بأن يوقف ملكه بعد وفاته على وجوه البر والمعروف لأرحامه
وكان قد بلغ عشرا وعقل نفذت وصيته كما تقدم ، وإذا كان وقف الصبي بإذن الولي
وكان ذا مصلحة ففي بطلانه اشكال والأظهر الصحة .
( مسألة 1131 ) : يجوز للواقف جعل الولاية على العين الموقوفة لنفسه ولغيره
على وجه الاستقلال والاشتراك ، كما يجوز له أيضا جعل الناظر على الولي بمعنى
المشرف عليه أو بمعنى أن يكون هو المرجع في النظر والرأي ، ولا فرق في المجعول له
الولاية والنظارة بين العادل والفاسق ، نعم إذا خان الولي ضم إليه الحاكم الشرعي
من يمنعه عن الخيانة فإن لم يمكن ذلك عزله .
( مسألة 1132 ) : يجوز للمجعول له الولاية أو النظارة الرد وعدم القبول بل
لا يبعد جواز الرد بعد القبول أيضا . ( 1 )
( مسألة 1133 ) : يجوز أن يجعل الواقف للولي والناظر مقدارا معينا من ثمرة العين
الموقوفة أو منفعتها سواء أكان أقل من أجرة المثل أم أكثر أم مساويا ، فإن لم يجعل له
هامش
( 1 ) الأحوط إن لم يكن أقوى عدم الجواز .