تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 264

مساهمون:

ص٢٦٤
كالاقسام السابقة . نعم الظاهر عدم الضمان في مثل المساجد التي يكون الوقف فيها تحريرا . ( مسألة 1104 ) : الظاهر عدم اعتبار القبول في الوقف بجميع أنواعه وإن كان الاعتبار أحوط ، ولا سيما في الوقف بلحاظ ملك المنفعة سواء أكان عاما مثل الوقف على العلماء أم خاصا مثل الوقف على أولاده ، فيقبل في الأول الحاكم الشرعي ، وفي الثاني الموقوف عليهم من الطبقة الأولى . ( مسألة 1105 ) : الأظهر عدم اعتبار القربة في صحة الوقف ولا سيما في مثل الوقف على الذرية . ( مسألة 1106 ) : يعتبر في صحة الوقف قبض الموقوف عليه أو قبض وكيله أو وليه فإذا مات قبل القبض بطل ، ولا يعتبر في القبض الفورية ، وفي اعتبار إذن الواقف في القبض اشكال . ( مسألة 1107 ) : يكفي في تحقق القبض في مثل الوقف على الذرية مثلا قبض الطبقة الأولى . ( مسألة 1108 ) : إذا وقف على أولاده الصغار وأولاد أولاده وكانت العين في يده كفى ذلك في تحقق القبض ( 1 ) ولم يحتج إلى قبض آخر ، وإذا كانت العين في يد غيره فلا بد من أخذها منه ليتحقق قبض وليهم . ( مسألة 1109 ) : إذا كانت العين بيد الموقوف عليه كفى ذلك في قبضها ولم يحتج إلى قبض جديد . ( مسألة 1110 ) : يكفي في قبض غير المنقول رفع الواقف يده عنه واستيلاء
هامش
( 1 ) الأحوط ان لم يكن أقوى ان ينوي بإبقائها في يده الحيازة لهم .
منهاج الصالحين — صفحة 264 | الشيخ وحيد الخراساني