كالاقسام السابقة .
نعم الظاهر عدم الضمان في مثل المساجد التي يكون الوقف فيها تحريرا .
( مسألة 1104 ) : الظاهر عدم اعتبار القبول في الوقف بجميع أنواعه وإن كان
الاعتبار أحوط ، ولا سيما في الوقف بلحاظ ملك المنفعة سواء أكان عاما مثل الوقف
على العلماء أم خاصا مثل الوقف على أولاده ، فيقبل في الأول الحاكم الشرعي ، وفي
الثاني الموقوف عليهم من الطبقة الأولى .
( مسألة 1105 ) : الأظهر عدم اعتبار القربة في صحة الوقف ولا سيما في مثل
الوقف على الذرية .
( مسألة 1106 ) : يعتبر في صحة الوقف قبض الموقوف عليه أو قبض وكيله أو
وليه فإذا مات قبل القبض بطل ، ولا يعتبر في القبض الفورية ، وفي اعتبار إذن
الواقف في القبض اشكال .
( مسألة 1107 ) : يكفي في تحقق القبض في مثل الوقف على الذرية مثلا قبض
الطبقة الأولى .
( مسألة 1108 ) : إذا وقف على أولاده الصغار وأولاد أولاده وكانت العين في يده
كفى ذلك في تحقق القبض ( 1 ) ولم يحتج إلى قبض آخر ، وإذا كانت العين في يد
غيره فلا بد من أخذها منه ليتحقق قبض وليهم .
( مسألة 1109 ) : إذا كانت العين بيد الموقوف عليه كفى ذلك في قبضها ولم يحتج
إلى قبض جديد .
( مسألة 1110 ) : يكفي في قبض غير المنقول رفع الواقف يده عنه واستيلاء
هامش
( 1 ) الأحوط ان لم يكن أقوى ان ينوي بإبقائها في يده الحيازة لهم .