( مسألة 766 ) : إذا اشترط الواقف اتصاف ساكنها بصفة خاصة ، كأن لا يكون
معيلا ، أو يكون مشغولا بالتدريس أو بالتحصيل ، فإذا تزوج أو طرأ عليه العجز
لزمه الخروج منها .
والضابط أن حق السكنى - حدوثا وبقاءا - تابع لوقف الواقف بتمام شرائطه ،
فلا يجوز السكنى لفاقدها حدوثا أو بقاءا .
( مسألة 767 ) : لا يبطل حق السكني لساكنها بالخروج لحوائجه اليومية من
المأكول والمشروب والملبس وما شاكل ذلك ، كما لا يبطل بالخروج منها للسفر يوما
أو يومين أو أكثر ، وكذلك الاسفار المتعارفة التي تشغل مدة من الزمن كالشهر أو
الشهرين أو ثلاثة أشهر أو أكثر ، كالسفر إلى الحج أو الزيارة ، أو لملاقاة الأقرباء أو
نحو ذلك مع نية العود وبقاء رحله ومتاعه ، فلا بأس بها ما لم تناف شرط الواقف ،
نعم لا بد من صدق عنوان ساكن المدرسة عليه ، فإن كانت المدة طويلة بحيث
توجب عدم صدق العنوان عليه بطل حقه .
( مسألة 768 ) : إذا اعتبر الواقف البيتوتة في المدرسة في ليالي التحصيل خاصة
أو في جميع الليالي لم يجز لساكنها أن يبيت في مكان آخر ولو بات فيه بطل حقه .
( مسألة 769 ) : لا يجوز للساكن في غرفة منع غيره عن مشاركته إلا إذا كانت
الحجرة حسب الوقف أو بمقتضى قابليتها معدة لسكني طالب واحد .
( مسألة 770 ) : الربط وهي المساكن المعدة لسكني الفقراء أو الغرباء كالمدارس
في جميع ما ذكر .
( مسألة 771 ) : مياه الشطوط والأنهار الكبار كدجلة والفرات ، وما شاكلهما ،
أو الصغار التي جرت بنفسها من العيون أو السيول أو ذوبان الثلوج ، وكذا العيون
المتفجرة من الجبال أو في أراضي الموات وغير ذلك من المشتركات .
منهاج الصالحين — صفحة 190
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص١٩٠