تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
( مسألة 772 ) : كل ما جرى بنفسه أو اجتمع بنفسه في مكان بلا يد خارجية عليه فهو من المباحات الأصلية فمن حازه باناء أو غيره ملكه من دون فرق بين المسلم والكافر في ذلك . ( مسألة 773 ) : مياه الأبار والعيون والقنوات التي جرت بالحفر لا بنفسها ، ملك للحافر ، فلا يجوز لاحد التصرف فيها بدون إذن مالكها . ( مسألة 774 ) : إذا شق نهرا من ماء مباح سواء أكان بحفره في أرض مملوكة له أو بحفره في الموات بقصد إحيائه نهرا ملك ما يدخل فيه من الماء . ( مسألة 775 ) : إذا كان النهر لاشخاص متعددين ، ملك كل منهم بمقدار حصته من النهر ، فإن كانت حصة كل منهم من النهر بالسوية اشتركوا في الماء بالسوية ، وإن كانت بالتفاوت ملكوا الماء بتلك النسبة ، ولا تتبع نسبة استحقاق الماء نسبة استحقاق الأراضي التي تسقى منه . ( مسألة 776 ) : الماء الجاري في النهر المشترك حكمه حكم سائر الأموال المشتركة ، فلا يجوز لكل واحد من الشركاء التصرف فيه بدون إذن الباقين ، وعليه فإن أباح كل منهم لسائر شركائه أن يقضي حاجته منه في كل وقت وزمان وبأي مقدار شاء ، جاز له ذلك . ( مسألة 777 ) : إذا وقع بين الشركاء تعاسر وتشاجر ، فإن تراضوا بالتناوب والمهاياة بالأيام أو الساعات فهو ، وإلا فلا محيص من تقسيمه بينهم بالاجزاء بأن توضع في فم النهر حديدة مثلا ذات ثقوب متعددة متساوية ويجعل لكل منهم من الثقوب بمقدار حصته ، فإن كانت حصة أحدهم سدسا والاخر ثلثا والثالث نصفا ، فلصاحب السدس ثقب واحد ، ولصاحب الثلث ثقبان ولصاحب النصف ثلاثة ثقوب فالمجموع ستة .