تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 193

مساهمون:

ص١٩٣
( مسألة 782 ) : يحبس النهر للأعلى إلى الكعب في النخل ، وفي الزرع إلى الشراك ، ثم كذلك لمن هو دونه ، وليس لصاحب النهر تحويله إلا بإذن صاحب الرحى المنصوبة عليه باذنه ، وكذا غير الرحى أيضا من الأشجار المغروسة على حافتيه وغيرها ، وليس لاحد أن يحمي المرعى ويمنع غيره عن رعي مواشيه إلا أن يكون المرعى ملكا ( 1 ) له فيجوز له أن يحميه حينئذ . ( مسألة 783 ) : المعادن على نوعين : الأول : المعادن الظاهرة ، وهي الموجودة على سطح الأرض ، فلا يحتاج استخراجها إلى مؤنة عمل خارجي ، وذلك كالملح والقير والكبريت والمومياء والفيروزج وما شاكل ذلك . الثاني : المعادن الباطنة وهي التي يتوقف استخراجها على الحفر والعمل ، وذلك كالذهب والفضة . ( أما الأولى ) فهي تملك بالحيازة ، فمن حاز منها شيئا ملك قليلا كان أو كثيرا ، وبقي الباقي على الاشتراك . و ( أما الثانية ) فهي تملك بالاحياء بعد الوصول إليها وظهورها ، وأما إذا حفر ، ولم يبلغ نيلها ، فهو يفيد فائدة التحجير . ( مسألة 784 ) : إذا شرع في إحياء معدن ثم أهمله وعطله ، أجبره الحاكم أو وكيله على إتمام العمل أو رفع يده عنه . ولو أبدى عذرا أمهله إلى أن يزول عذره ، ثم يلزمه على أحد الامرين . ( مسألة 785 ) : المعادن الباطنة إنما تملك باحياء الأرض إذا عدت عرفا من
هامش
( 1 ) أو حقا لكونه حريما لملكه .