( مسألة 326 ) : لا يجوز التوديع المتعارف عند بعض الشيعة ( أيدهم الله تعالى )
بوضع الميت في موضع والبناء عليه ، ثم نقله إلى المشاهد الشريفة ، بل اللازم أن
يدفن بمواراته في الأرض مستقبلا بوجهه القبلة على الوجه الشرعي ، ثم ينقل بعد
ذلك بإذن الولي على نحو لا يؤدى إلى هتك حرمته .
( مسألة 327 ) : إذا وضع الميت في سرداب ، جاز فتح بابه وانزال ميت آخر
فيه ، إذا لم يظهر جسد الأول ، إما للبناء عليه ، أو لوضعه في لحد داخل السرداب ،
وأما إذا كان بنحو يظهر جسده ففي جوازه إشكال .
( مسألة 328 ) : إذا مات ولد الحامل دونها ، فإن أمكن اخراجه صحيحا وجب ،
وإلا جاز تقطيعه ، ويتحرى الأرفق فالأرفق ، وإن ماتت هي دونه ، شق بطنها من
الجانب الأيسر إن احتمل دخله في حياته ، وإلا فمن أي جانب كان وأخرج ، ثم
يخاط بطنها ، وتدفن .
( مسألة 329 ) : إذا وجد بعض الميت ، وفيه الصدر ، غسل وحنط ( 1 ) وكفن
وصلي عليه ودفن ، ( 2 ) وكذا إذا كان الصدر وحده ، أو بعضه على الأحوط وجوبا ،
وفي الأخيرين يقتصر في التكفين على القميص والإزار وفي الأول يضاف إليهما
المئزر إن وجد له محل ، وإن وجد غير عظم الصدر مجردا كان ، أو مشتملا عليه
اللحم ، غسل وحنط ولف بخرقة ودفن على الأحوط وجوبا ولم يصل عليه ، ( 3 ) وإن
هامش
( 1 ) مع وجود مواضع الحنوط .
( 2 ) إذا كان معه اليدان أو صدق عليه بدن الميت ، والا فغير دفنه مبنى على
الاحتياط .
( 3 ) لكن الدفن فيه وفيما لم يكن فيه عظم واجب على الأقوى .