تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 99

مساهمون:

ص٩٩
( مسألة 326 ) : لا يجوز التوديع المتعارف عند بعض الشيعة ( أيدهم الله تعالى ) بوضع الميت في موضع والبناء عليه ، ثم نقله إلى المشاهد الشريفة ، بل اللازم أن يدفن بمواراته في الأرض مستقبلا بوجهه القبلة على الوجه الشرعي ، ثم ينقل بعد ذلك بإذن الولي على نحو لا يؤدى إلى هتك حرمته . ( مسألة 327 ) : إذا وضع الميت في سرداب ، جاز فتح بابه وانزال ميت آخر فيه ، إذا لم يظهر جسد الأول ، إما للبناء عليه ، أو لوضعه في لحد داخل السرداب ، وأما إذا كان بنحو يظهر جسده ففي جوازه إشكال . ( مسألة 328 ) : إذا مات ولد الحامل دونها ، فإن أمكن اخراجه صحيحا وجب ، وإلا جاز تقطيعه ، ويتحرى الأرفق فالأرفق ، وإن ماتت هي دونه ، شق بطنها من الجانب الأيسر إن احتمل دخله في حياته ، وإلا فمن أي جانب كان وأخرج ، ثم يخاط بطنها ، وتدفن . ( مسألة 329 ) : إذا وجد بعض الميت ، وفيه الصدر ، غسل وحنط ( 1 ) وكفن وصلي عليه ودفن ، ( 2 ) وكذا إذا كان الصدر وحده ، أو بعضه على الأحوط وجوبا ، وفي الأخيرين يقتصر في التكفين على القميص والإزار وفي الأول يضاف إليهما المئزر إن وجد له محل ، وإن وجد غير عظم الصدر مجردا كان ، أو مشتملا عليه اللحم ، غسل وحنط ولف بخرقة ودفن على الأحوط وجوبا ولم يصل عليه ، ( 3 ) وإن
هامش
( 1 ) مع وجود مواضع الحنوط . ( 2 ) إذا كان معه اليدان أو صدق عليه بدن الميت ، والا فغير دفنه مبنى على الاحتياط . ( 3 ) لكن الدفن فيه وفيما لم يكن فيه عظم واجب على الأقوى .