تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 491

مساهمون:

ص٤٩١
أو وكيله ، وإن كانت أهلية جاز التصرف فيه إذ الشركة راضية لذلك ، سواء أكانت المعاملة باطلة أم صحيحة . ( 1 ) ( الثاني ) : أن يكون إعطاء المال مجانا وبقصد الاشتراك في مشروع خيري لا بقصد الحصول على الربح والجائزة ، فعندئذ لا بأس به ، ثم إنه إذا أصابت القرعة باسمه ، ودفعت الشركة له مبلغا فلا مانع من أخذه بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله إن كانت الشركة حكومية ، ( 2 ) وإلا فلا حاجة إلى الاذن . ( الثالث ) : أن يكون دفع المال بعنوان اقراض الشركة بحيث تكون ماليتها له محفوظ لديها ، وله الرجوع إليها في قبضه بعد عملية الاقتراع ، ولكن الدفع المذكور مشروط بأخذ بطاقة اليانصيب على أن تدفع الشركة له جائزة عند إصابة القرعة باسمه ، فهذه المعاملة محرمة لأنها من القرض الربوي . * * *
هامش
( 1 ) في جواز التصرف فيما اخذ بالمعاملة المحرمة من الشركات الحكومية اشكال ، بل منع . ( 2 ) تقدم أنه لا فرق في المعاملات المشروعة بين الشركة الحكومية والأهلية ، وان كان الأحوط الاستيذان في الحكومية .
منهاج الصالحين — صفحة 491 | الشيخ وحيد الخراساني