أو وكيله ، وإن كانت أهلية جاز التصرف فيه إذ الشركة راضية لذلك ، سواء أكانت
المعاملة باطلة أم صحيحة . ( 1 )
( الثاني ) : أن يكون إعطاء المال مجانا وبقصد الاشتراك في مشروع خيري
لا بقصد الحصول على الربح والجائزة ، فعندئذ لا بأس به ، ثم إنه إذا أصابت القرعة
باسمه ، ودفعت الشركة له مبلغا فلا مانع من أخذه بإذن الحاكم الشرعي أو وكيله إن
كانت الشركة حكومية ، ( 2 ) وإلا فلا حاجة إلى الاذن .
( الثالث ) : أن يكون دفع المال بعنوان اقراض الشركة بحيث تكون ماليتها له
محفوظ لديها ، وله الرجوع إليها في قبضه بعد عملية الاقتراع ، ولكن الدفع المذكور
مشروط بأخذ بطاقة اليانصيب على أن تدفع الشركة له جائزة عند إصابة القرعة
باسمه ، فهذه المعاملة محرمة لأنها من القرض الربوي .
* * *
هامش
( 1 ) في جواز التصرف فيما اخذ بالمعاملة المحرمة من الشركات الحكومية اشكال ،
بل منع .
( 2 ) تقدم أنه لا فرق في المعاملات المشروعة بين الشركة الحكومية والأهلية ، وان
كان الأحوط الاستيذان في الحكومية .