( مسألة 333 ) : إذا مس الميت قبل برده ، لم يجب الغسل بمسه ، نعم يتنجس
العضو الماس بشرط الرطوبة المسرية في أحدهما ، وإن كان الأحوط تطهيره مع
الجفاف أيضا .
( مسألة 334 ) : يجب ( 1 ) الغسل بمس القطعة المبانة من الحي ، أو الميت إذا كانت
مشتملة على العظم ، دون الخالية منه ، ودون العظم المجرد من الحي ، أما العظم المجرد
من الميت ، أو السن منه ، فالأحوط استحبابا الغسل بمسه .
( مسألة 335 ) : إذا قلع السن من الحي وكان معه لحم يسير ، لم يجب الغسل بمسه .
( مسألة 336 ) : يجوز لمن عليه غسل المس دخول المساجد والمشاهد والمكث
فيها ، وقراءة العزائم ، نعم لا يجوز له مس كتابة القرآن ونحوها مما لا يجوز للمحدث
مسه ، ولا يصح له كل عمل مشروط بالطهارة كالصلاة إلا بالغسل ، والأحوط ضم
الوضوء إليه ، وإن كان الأظهر عدم وجوبه .
المقصد السابع
الأغسال المندوبة ، زمانية ومكانية وفعلية
الأول الأغسال الزمانية ، ولها أفراد كثيرة :
منها : غسل الجمعة ، وهو أهمها حتى قيل بوجوبه لكنه ضعيف ، ووقته من
طلوع الفجر الثاني يوم الجمعة إلى الزوال ، والأحوط أن ينوي فيما بين الزوال إلى
الغروب القربة المطلقة ، وإذا فاته إلى الغروب قضاه يوم السبت إلى الغروب ، ويجوز
تقديمه يوم الخميس رجاءا إن خاف ( 2 ) إعواز الماء يوم الجمعة ، ولو اتفق تمكنه منه
هامش
( 1 ) على الأحوط في المبانة من الميت ، واما من الحي فالأظهر عدم وجوبه .
( 2 ) في كفاية الخوف نظر ، بل الظاهر اعتبار احراز اعواز الماء .