تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 101

مساهمون:

ص١٠١
( مسألة 333 ) : إذا مس الميت قبل برده ، لم يجب الغسل بمسه ، نعم يتنجس العضو الماس بشرط الرطوبة المسرية في أحدهما ، وإن كان الأحوط تطهيره مع الجفاف أيضا . ( مسألة 334 ) : يجب ( 1 ) الغسل بمس القطعة المبانة من الحي ، أو الميت إذا كانت مشتملة على العظم ، دون الخالية منه ، ودون العظم المجرد من الحي ، أما العظم المجرد من الميت ، أو السن منه ، فالأحوط استحبابا الغسل بمسه . ( مسألة 335 ) : إذا قلع السن من الحي وكان معه لحم يسير ، لم يجب الغسل بمسه . ( مسألة 336 ) : يجوز لمن عليه غسل المس دخول المساجد والمشاهد والمكث فيها ، وقراءة العزائم ، نعم لا يجوز له مس كتابة القرآن ونحوها مما لا يجوز للمحدث مسه ، ولا يصح له كل عمل مشروط بالطهارة كالصلاة إلا بالغسل ، والأحوط ضم الوضوء إليه ، وإن كان الأظهر عدم وجوبه . المقصد السابع الأغسال المندوبة ، زمانية ومكانية وفعلية الأول الأغسال الزمانية ، ولها أفراد كثيرة : منها : غسل الجمعة ، وهو أهمها حتى قيل بوجوبه لكنه ضعيف ، ووقته من طلوع الفجر الثاني يوم الجمعة إلى الزوال ، والأحوط أن ينوي فيما بين الزوال إلى الغروب القربة المطلقة ، وإذا فاته إلى الغروب قضاه يوم السبت إلى الغروب ، ويجوز تقديمه يوم الخميس رجاءا إن خاف ( 2 ) إعواز الماء يوم الجمعة ، ولو اتفق تمكنه منه
هامش
( 1 ) على الأحوط في المبانة من الميت ، واما من الحي فالأظهر عدم وجوبه . ( 2 ) في كفاية الخوف نظر ، بل الظاهر اعتبار احراز اعواز الماء .
منهاج الصالحين — صفحة 101 | الشيخ وحيد الخراساني