تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 100

مساهمون:

ص١٠٠
لم يكن فيه عظم لف بخرقة ودفن على الأحوط وجوبا . ( مسألة 330 ) : السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل وحنط وكفن ولم يصل عليه ، وإذا كان لدون ذلك لف بخرقة ودفن على الأحوط وجوبا ، لكن لو ولجته الروح حينئذ فالأحوط إن لم يكن أقوى جريان حكم الأربعة أشهر عليه . كتاب الطهارة - الأغسال المندوبة . . . المقصد السادس غسل مس الميت يجب الغسل بمس الميت الانساني بعد برده وقبل إتمام غسله ، مسلما كان أو كافرا ، حتى السقط إذا ولجته الروح وإن لم يتم له أربعة أشهر على الأحوط ، ( 1 ) ولو غسله الكافر لفقد المماثل ، أو غسل بالقراح لفقد الخليط ، فالأقوى عدم وجوب الغسل بمسه ولو يمم الميت للعجز عن تغسيله فالظاهر وجوب الغسل بمسه . ( 2 ) ( مسألة 331 ) : لا فرق في الماس والممسوس بين أن يكون من الظاهر والباطن ، كما لا فرق بين كون الماس والممسوس مما تحله الحياة وعدمه ، والعبرة في وجوب الغسل بالمس بالشعر أو بمسه بالصدق العرفي ، ويختلف ذلك بطول الشعر وقصره . ( 3 ) ( مسألة 332 ) : لا فرق بين العاقل والمجنون ، والصغير والكبير والمس الاختياري والاضطراري .
هامش
( 1 ) بل على الأقوى . ( 2 ) في وجوب الغسل مع التيمم اشكال وان كان أحوط . ( 3 ) في وجوب الغسل في المس بالشعر أو بمسه ولو كان قصيرا اشكال وان كان أحوط .