لم يكن فيه عظم لف بخرقة ودفن على الأحوط وجوبا .
( مسألة 330 ) : السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل وحنط وكفن ولم يصل عليه ،
وإذا كان لدون ذلك لف بخرقة ودفن على الأحوط وجوبا ، لكن لو ولجته الروح
حينئذ فالأحوط إن لم يكن أقوى جريان حكم الأربعة أشهر عليه .
كتاب الطهارة - الأغسال المندوبة . . .
المقصد السادس
غسل مس الميت
يجب الغسل بمس الميت الانساني بعد برده وقبل إتمام غسله ، مسلما كان أو
كافرا ، حتى السقط إذا ولجته الروح وإن لم يتم له أربعة أشهر على الأحوط ، ( 1 ) ولو
غسله الكافر لفقد المماثل ، أو غسل بالقراح لفقد الخليط ، فالأقوى عدم وجوب
الغسل بمسه ولو يمم الميت للعجز عن تغسيله فالظاهر وجوب الغسل بمسه . ( 2 )
( مسألة 331 ) : لا فرق في الماس والممسوس بين أن يكون من الظاهر والباطن ،
كما لا فرق بين كون الماس والممسوس مما تحله الحياة وعدمه ، والعبرة في وجوب
الغسل بالمس بالشعر أو بمسه بالصدق العرفي ، ويختلف ذلك بطول الشعر وقصره . ( 3 )
( مسألة 332 ) : لا فرق بين العاقل والمجنون ، والصغير والكبير والمس
الاختياري والاضطراري .
هامش
( 1 ) بل على الأقوى .
( 2 ) في وجوب الغسل مع التيمم اشكال وان كان أحوط .
( 3 ) في وجوب الغسل في المس بالشعر أو بمسه ولو كان قصيرا اشكال وان كان
أحوط .