( مسألة 321 ) : يستحب حفر القبر قدر قامة ، أو إلى الترقوة وأن يجعل له لحد
مما يلي القبلة في الأرض الصلبة بقدر ما يمكن فيه الجلوس ، وفي الرخوة يشق وسط
القبر شبه النهر ويجعل فيه الميت ، ويسقف عليه ثم يهال عليه التراب ، وأن يغطى
القبر بثوب عند ادخال المرأة ، والذكر عند تناول الميت ، وعند وضعه في اللحد ،
والتحفي ، وحل الأزرار وكشف الرأس للمباشر لذلك ، وأن تحل عقد الكفن بعد
الوضع في القبر من طرف الرأس ، وأن يحسر عن وجهه ويجعل خده على الأرض
ويعمل له وسادة من تراب ، وأن يوضع شئ من تربة الحسين ( عليه السلام ) معه وتلقينه
الشهادتين والاقرار بالأئمة ( عليهم السلام ) ، وأن يسد اللحد باللبن وأن يخرج المباشر من طرف
الرجلين ، وأن يهيل الحاضرون التراب بظهور الأكف غير ذي الرحم ، وطم القبر
وتربيعه لا مثلثا ، ولا مخمسا ، ولا غير ذلك ، ورش الماء عليه دورا يستقبل القبلة ،
ويبتدأ من عند الرأس فإن فضل شئ صب على وسطه ، ووضع الحاضرين أيديهم
عليه غمزا بعد الرش ، ولا سيما إذا كان الميت هاشميا ، أو الحاضر لم يحضر الصلاة
عليه ، والترحم عليه بمثل : اللهم جاف الأرض عن جنبيه ، وصعد روحه إلى أرواح
المؤمنين في عليين ، وألحقه بالصالحين ، وأن يلقنه الولي بعد انصراف الناس رافعا
صوته ، وأن يكتب اسم الميت على القبر ، أو على لوح ، أو حجر وينصب على القبر .
( مسألة 322 ) : يكره دفن ميتين في قبر واحد ، ونزول الأب في قبر ولده ، وغير
المحرم في قبر المرأة ، وإهالة الرحم التراب ، وفرش القبر بالساج من غير حاجة ،
وتجصيصه وتطيينه وتسنيمه والمشي عليه والجلوس والاتكاء وكذا البناء عليه
وتجديده إلا أن يكون الميت من أهل الشرف .
( مسألة 323 ) : يكره نقل الميت من بلد موته إلى بلد آخر ، إلا المشاهد المشرفة
منهاج الصالحين — صفحة 97
مساهمون: الشيخ وحيد الخراساني
ص٩٧