والمواضع المحترمة ، فإنه يستحب ، ( 1 ) ولا سيما الغري والحائر ، وفي بعض الروايات
أن من خواص الأول ، اسقاط عذاب القبر ومحاسبة منكر ونكير .
( مسألة 324 ) : لا فرق في جواز النقل بين ما قبل الدفن وما بعده إذا اتفق تحقق
النبش ، بل لا يبعد جواز النبش لذلك إذا كان بإذن الولي ولم يلزم هتك حرمة الميت .
( مسألة 325 ) : يحرم نبش قبر المؤمن على نحو يظهر جسده ، إلا مع العلم
باندراسه ، وصيرورته ترابا ، من دون فرق بين الصغير والكبير والعاقل والمجنون ،
ويستثنى من ذلك موارد :
منها : ما إذا كان النبش لمصلحة الميت ، كالنقل إلى المشاهد ، كما تقدم أو لكونه
مدفونا في موضع يوجب مهانة عليه كمزبلة ، أو بالوعة أو نحوهما ، أو في موضع
يتخوف فيه على بدنه من سيل ، أو سبع ، أو عدو .
ومنها : ما لو عارضه أمر راجح أهم ، كما إذا توقف دفع مفسدة على رؤية
جسده .
ومنها : ما لو لزم من ترك نبشه ضرر مالي ، كما إذا دفن معه مال غيره ، من
خاتم ونحوه ، فينبش لدفع ذلك الضرر المالي ، ومثل ذلك ما إذا دفن في ملك الغير
من دون اذنه أو اجازته .
ومنها : ما إذا دفن بلا غسل ، أو بلا تكفين أو تبين بطلان غسله ، أو بطلان
تكفينه ، أو لكون دفنه على غير الوجه الشرعي ، لوضعه في القبر على غير القبلة ، أو
في مكان أوصى بالدفن في غيره ، أو نحو ذلك فيجوز نبشه في هذه الموارد إذا لم يلزم
هتك لحرمته ، وإلا ففيه إشكال .
هامش
( 1 ) اطلاق استحباب النقل بل جوازه لما استلزم هتك الميت عرفا محل اشكال .