بالظن على الأحوط ، ( 1 ) ومع تعذره يسقط وجوب الاستقبال إن لم يمكن التأخير ،
وإذا كانت الميت في البحر ، ولم يمكن دفنه في البر ، ولو بالتأخير غسل وحنط وصلي
عليه ووضع في خابية وأحكم رأسها والقي في البحر ، ( 2 ) أو ثقل بشد حجر أو نحوه
برجليه ثم يلقي في البحر ، والأحوط وجوبا ( 3 ) اختيار الأول مع الامكان ، وكذلك
الحكم إذا خيف على الميت من نبش العدو قبره وتمثيله .
( مسألة 317 ) : لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكافرين ، وكذا العكس .
( مسألة 318 ) : إذا ماتت الحامل الكافرة ، ومات في بطنها حملها من مسلم ،
دفنت في مقبرة المسلمين على جانبها الأيسر ، مستدبرة للقبلة وكذلك الحكم ( 4 ) إن
كان الجنين لم تلجه الروح .
كتاب الطهارة - الدفن . . .
( مسألة 319 ) : لا يجوز دفن المسلم في مكان يوجب هتك حرمته كالمزبلة ،
والبالوعة ، ولا في المكان المملوك بغير إذن المالك ، أو الموقوف لغير الدفن
كالمدارس ، والمساجد ، والحسينيات المتعارفة في زماننا والخانات الموقوفة وإن أذن
الولي بذلك .
( مسألة 320 ) : لا يجوز الدفن في قبر ميت قبل اندراسه وصيرورته ترابا ، نعم
إذا كان القبر منبوشا ، جاز الدفن فيه على الأقوى .
هامش
( 1 ) لا بد من رفع الاشتباه ولو بالتأخير ، ومع عدم الامكان أو عدم امكان
التأخير لا بد من العمل بالظن على الأقوى .
( 2 ) والأحوط وجوبا مراعاة استقبال القبلة مهما أمكن .
( 3 ) بل الأقوى .
( 4 ) على الأحوط .