تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 96

مساهمون:

ص٩٦
بالظن على الأحوط ، ( 1 ) ومع تعذره يسقط وجوب الاستقبال إن لم يمكن التأخير ، وإذا كانت الميت في البحر ، ولم يمكن دفنه في البر ، ولو بالتأخير غسل وحنط وصلي عليه ووضع في خابية وأحكم رأسها والقي في البحر ، ( 2 ) أو ثقل بشد حجر أو نحوه برجليه ثم يلقي في البحر ، والأحوط وجوبا ( 3 ) اختيار الأول مع الامكان ، وكذلك الحكم إذا خيف على الميت من نبش العدو قبره وتمثيله . ( مسألة 317 ) : لا يجوز دفن المسلم في مقبرة الكافرين ، وكذا العكس . ( مسألة 318 ) : إذا ماتت الحامل الكافرة ، ومات في بطنها حملها من مسلم ، دفنت في مقبرة المسلمين على جانبها الأيسر ، مستدبرة للقبلة وكذلك الحكم ( 4 ) إن كان الجنين لم تلجه الروح . كتاب الطهارة - الدفن . . . ( مسألة 319 ) : لا يجوز دفن المسلم في مكان يوجب هتك حرمته كالمزبلة ، والبالوعة ، ولا في المكان المملوك بغير إذن المالك ، أو الموقوف لغير الدفن كالمدارس ، والمساجد ، والحسينيات المتعارفة في زماننا والخانات الموقوفة وإن أذن الولي بذلك . ( مسألة 320 ) : لا يجوز الدفن في قبر ميت قبل اندراسه وصيرورته ترابا ، نعم إذا كان القبر منبوشا ، جاز الدفن فيه على الأقوى .
هامش
( 1 ) لا بد من رفع الاشتباه ولو بالتأخير ، ومع عدم الامكان أو عدم امكان التأخير لا بد من العمل بالظن على الأقوى . ( 2 ) والأحوط وجوبا مراعاة استقبال القبلة مهما أمكن . ( 3 ) بل الأقوى . ( 4 ) على الأحوط .