يوم الجمعة أعاده فيه ، وإذا فاته حينئذ أعاده يوم السبت .
( مسألة 337 ) : يصح غسل الجمعة من الجنب والحائض ، ويجزئ عن غسل
الجنابة والحيض إذا كان بعد النقاء على الأقوى .
ومنها : غسل يوم العيدين ، ووقته من الفجر إلى زوال الشمس ( 1 ) والأولى
الاتيان به قبل الصلاة ، وغسل ليلة الفطر ، والأولى الاتيان به أول الليل ، ( 2 ) ويوم
عرفة والأولى الاتيان به قبيل الظهر ، ( 3 ) ويوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة ،
والليلة الأولى ، والسابع عشرة ، والرابع والعشرين ، من شهر رمضان وليالي القدر ،
والغسل عند إحتراق قرص الشمس في الكسوف .
( مسألة 338 ) : جميع الأغسال الزمانية يكفي الاتيان بها في وقتها مرة واحدة ،
ولا حاجة إلى إعادتها إذا صدر الحدث الأكبر أو الأصغر بعدها ويتخير في الاتيان
بها بين ساعات وقتها .
والثاني : الأغسال المكانية ، ولها أيضا أفراد كثيرة ، كالغسل لدخول الحرم ،
ولدخول مكة ، ولدخول الكعبة ، ولدخول حرم الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ولدخول المدينة .
( مسألة 339 ) : وقت الغسل في هذا القسم قبل الدخول ( 4 ) في هذه الأمكنة
قريبا ( 5 ) منه .
هامش
( 1 ) الظاهر امتداده إلى الغروب وان كان الأحوط اتيانه من الزوال إلى الغروب رجاء .
( 2 ) بل الأحوط وجوبا ان يأتي به بعد أول الليل إلى الفجر رجاء .
( 3 ) واغنائه عن الوضوء إذا لم يؤت به عند زوال الشمس مشكل .
( 4 ) الا في غسل دخول الحرم فإنه يجوز الاتيان به بعد الدخول أيضا .
( 5 ) التحديد بالقرب مبنى على الاحتياط .