تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 102

مساهمون:

ص١٠٢
يوم الجمعة أعاده فيه ، وإذا فاته حينئذ أعاده يوم السبت . ( مسألة 337 ) : يصح غسل الجمعة من الجنب والحائض ، ويجزئ عن غسل الجنابة والحيض إذا كان بعد النقاء على الأقوى . ومنها : غسل يوم العيدين ، ووقته من الفجر إلى زوال الشمس ( 1 ) والأولى الاتيان به قبل الصلاة ، وغسل ليلة الفطر ، والأولى الاتيان به أول الليل ، ( 2 ) ويوم عرفة والأولى الاتيان به قبيل الظهر ، ( 3 ) ويوم التروية وهو الثامن من ذي الحجة ، والليلة الأولى ، والسابع عشرة ، والرابع والعشرين ، من شهر رمضان وليالي القدر ، والغسل عند إحتراق قرص الشمس في الكسوف . ( مسألة 338 ) : جميع الأغسال الزمانية يكفي الاتيان بها في وقتها مرة واحدة ، ولا حاجة إلى إعادتها إذا صدر الحدث الأكبر أو الأصغر بعدها ويتخير في الاتيان بها بين ساعات وقتها . والثاني : الأغسال المكانية ، ولها أيضا أفراد كثيرة ، كالغسل لدخول الحرم ، ولدخول مكة ، ولدخول الكعبة ، ولدخول حرم الرسول ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ولدخول المدينة . ( مسألة 339 ) : وقت الغسل في هذا القسم قبل الدخول ( 4 ) في هذه الأمكنة قريبا ( 5 ) منه .
هامش
( 1 ) الظاهر امتداده إلى الغروب وان كان الأحوط اتيانه من الزوال إلى الغروب رجاء . ( 2 ) بل الأحوط وجوبا ان يأتي به بعد أول الليل إلى الفجر رجاء . ( 3 ) واغنائه عن الوضوء إذا لم يؤت به عند زوال الشمس مشكل . ( 4 ) الا في غسل دخول الحرم فإنه يجوز الاتيان به بعد الدخول أيضا . ( 5 ) التحديد بالقرب مبنى على الاحتياط .
منهاج الصالحين — صفحة 102 | الشيخ وحيد الخراساني