تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 86

مساهمون:

ص٨٦
لا يؤكل لحمه ، بل ولا من جلد المأكول ، وأما وبره وشعره ، فيجوز التكفين به ، وأما في حال الاضطرار فيجوز بالجميع ، فإذا انحصر في واحد منها تعين ، وإذا تعدد ودار الامر بين تكفينه بالمتنجس وتكفينه بغيره من تلك الأنواع ، فالأحوط الجمع بينهما ( 1 ) وإذا دار الامر بين الحرير وغير المتنجس منها ، قدم غير الحرير ، ولا يبعد التخيير في غير ذلك من الصور . ( مسألة 287 ) : لا يجوز التكفين بالمغصوب حتى مع الانحصار وفي جلد الميتة اشكال ، ( 2 ) والأحوط وجوبا مع الانحصار التكفين به . ( مسألة 288 ) : يجوز التكفين بالحرير غير الخالص بشرط أن يكون الخليط أزيد من الحرير على الأحوط وجوبا . ( 3 ) ( مسألة 289 ) : إذا تنجس الكفن بنجاسة من الميت ، أو من غيره وجب ازالتها ( 4 ) ولو بعد الوضع في القبر ، بغسل أو بقرض إذا كان الموضع يسيرا ، ( 5 ) وإن لم يمكن ذلك وجب تبديله مع الامكان . ( مسألة 290 ) : القدر الواجب من الكفن يخرج من أصل التركة قبل الدين
هامش
( 1 ) الأقوى في دوران الامر بين المتنجس والحرير التخيير بينهما ، وفي دوران الامر بين المتنجس وغير الحرير تعين غير الحرير مما ذكر . ( 2 ) لا يجوز التكفين بجلد الميتة النجسة في حال الاختيار ، وفي حال الاضطرار محل اشكال ، وكذلك بجلد الميتة الطاهرة في حال الاختيار . ( 3 ) بل على الأقوى . ( 4 ) وعلى الأحوط فيما يكون معفوا عنه في الصلاة . ( 5 ) بحيث لا يضر بمواراة الجسد .