لا يؤكل لحمه ، بل ولا من جلد المأكول ، وأما وبره وشعره ، فيجوز التكفين به ، وأما
في حال الاضطرار فيجوز بالجميع ، فإذا انحصر في واحد منها تعين ، وإذا تعدد ودار
الامر بين تكفينه بالمتنجس وتكفينه بغيره من تلك الأنواع ، فالأحوط الجمع
بينهما ( 1 ) وإذا دار الامر بين الحرير وغير المتنجس منها ، قدم غير الحرير ، ولا يبعد
التخيير في غير ذلك من الصور .
( مسألة 287 ) : لا يجوز التكفين بالمغصوب حتى مع الانحصار وفي جلد الميتة
اشكال ، ( 2 ) والأحوط وجوبا مع الانحصار التكفين به .
( مسألة 288 ) : يجوز التكفين بالحرير غير الخالص بشرط أن يكون الخليط
أزيد من الحرير على الأحوط وجوبا . ( 3 )
( مسألة 289 ) : إذا تنجس الكفن بنجاسة من الميت ، أو من غيره وجب
ازالتها ( 4 ) ولو بعد الوضع في القبر ، بغسل أو بقرض إذا كان الموضع يسيرا ، ( 5 ) وإن
لم يمكن ذلك وجب تبديله مع الامكان .
( مسألة 290 ) : القدر الواجب من الكفن يخرج من أصل التركة قبل الدين
هامش
( 1 ) الأقوى في دوران الامر بين المتنجس والحرير التخيير بينهما ، وفي دوران
الامر بين المتنجس وغير الحرير تعين غير الحرير مما ذكر .
( 2 ) لا يجوز التكفين بجلد الميتة النجسة في حال الاختيار ، وفي حال الاضطرار
محل اشكال ، وكذلك بجلد الميتة الطاهرة في حال الاختيار .
( 3 ) بل على الأقوى .
( 4 ) وعلى الأحوط فيما يكون معفوا عنه في الصلاة .
( 5 ) بحيث لا يضر بمواراة الجسد .