الآمر والمغسل ، وإذا أمكن التغسيل بالماء المعتصم - كالكر والجاري - تعين ذلك
على الأحوط ، ( 1 ) إلا إذا أمكن أن لا يمس الماء ولا بدن الميت فتخير حينئذ بينهما ،
وإذا أمكن المخالف قدم على الكتابي ، وإذا أمكن المماثل بعد ذلك أعاد التغسيل .
( مسألة 278 ) : إذا لم يوجد المماثل حتى المخالف والكتابي ، سقط الغسل ، ولكن
الأحوط - استحبابا - تغسيل غير المماثل من وراء الثياب من غير لمس ونظر ، ثم
ينشف بدنه بعد التغسيل قبل التكفين .
( مسألة 279 ) : إذا دفن الميت بلا تغسيل - عمدا أو خطأ - جاز بل وجب نبشه
لتغسيله أو تيممه ، وكذا إذا ترك بعض الأغسال ولو سهوا أو تبين بطلانها ، أو بطلان
بعضها ، كل ذلك إذا لم يلزم محذور من هتكه أو الاضرار ببدنه .
( مسألة 280 ) : إذا مات الميت محدثا بالأكبر - كالجنابة أو الحيض - لا يجب إلا
تغسيله غسل الميت فقط .
( مسألة 281 ) : إذا كان محرما لا يجعل الكافور في ماء غسله الثاني إلا أن يكون
موته بعد السعي في الحج ، وكذلك لا يحنط بالكافور ، بل لا يقرب إليه طيب آخر ،
ولا يلحق به المعتدة للوفاة ، والمعتكف .
( مسألة 282 ) : يجب تغسيل كل مسلم حتى المخالف عدا صنفين :
الأول : الشهيد المقتول في المعركة مع الامام أو نائبه الخاص ، أو في حفظ بيضة
الاسلام ، ويشترط فيه أن يكون خروج روحه في المعركة ( 2 ) قبل انقضاء الحرب ، أو
بعدها بقليل ولم يدركه المسلمون وبه رمق ، فإذا أدركه المسلمون وبه رمق ، غسل
هامش
( 1 ) الأولى .
( 2 ) بل الشرط خروج روحه قبل أن يدركه المسلمون .