قيمة ، ( 1 ) ولا يجوز اخراج الأكثر منه إلا مع رضاء الورثة الكاملين ، فلو كان الدفن
في بعض المواضع لا يحتاج إلى بذل مال ، وفي غيره يحتاج إلى ذلك ، لا يجوز للولي
مطالبة الورثة بذلك ليدفنه فيه .
( مسألة 295 ) : كفن واجب النفقة من الأقارب في ماله لا على من تجب عليه النفقة .
( مسألة 296 ) : إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن فلا يترك الاحتياط ببذله
ممن تجب نفقته عليه ، ومع عدمه يدفن عاريا ، ( 2 ) ولا يجب على المسلمين بذل كفنه .
كتاب الطهارة - التحنيط . . .
تكملة : فيما ذكروا من سنن هذا الفصل ، يستحب في الكفن العمامة للرجل ويكفي
فيها المسمى ، والأولى أن تدار على رأسه ويجعل طرفاها تحت حنكه على صدره ،
الأيمن على الأيسر ، والأيسر على الأيمن ، والمقنعة للمرأة ، ويكفي فيها أيضا
المسمى ، ولفافة لثدييها يشدان بها إلى ظهرها ، وخرقة يعصب بها وسط الميت ذكرا
كان أو أنثى ، وخرقة أخرى للفخذين تلف عليهما ، ولفافة فوق الإزار يلف بها تمام
بدن الميت ، والأولى كونها بردا يمانيا ، وأن يجعل القطن أو نحوه عند تعذره بين
رجليه ، يستر به العورتان ، ويوضع عليه شئ من الحنوط ، وأن يحشى دبره
ومنخراه ، وقبل المرأة إذا خيف خروج شئ منها ، وإجادة الكفن ، وأن يكون من
القطن ، وأن يكون أبيض ، وأن يكون من خالص المال وطهوره ، وأن يكون ثوبا قد
أحرم ، أو صلى فيه ، وأن يلقى عليه الكافور والذريرة ، وأن يخاط بخيوطه إذا احتاج
إلى الخياطة ، وأن يكتب على حاشية الكفن : فلان ابن فلان يشهد أن لا إله إلا الله
وحده لا شريك له ، وأن محمدا رسول الله ، ثم يذكر الأئمة ( عليهم السلام ) واحدا بعد واحد ،
هامش
( 1 ) الا ان يكون منافيا لشأن الميت .
( 2 ) إن لم يمكن تكفينه من الزكاة ومن بيت المال .