تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 88

مساهمون:

ص٨٨
قيمة ، ( 1 ) ولا يجوز اخراج الأكثر منه إلا مع رضاء الورثة الكاملين ، فلو كان الدفن في بعض المواضع لا يحتاج إلى بذل مال ، وفي غيره يحتاج إلى ذلك ، لا يجوز للولي مطالبة الورثة بذلك ليدفنه فيه . ( مسألة 295 ) : كفن واجب النفقة من الأقارب في ماله لا على من تجب عليه النفقة . ( مسألة 296 ) : إذا لم يكن للميت تركة بمقدار الكفن فلا يترك الاحتياط ببذله ممن تجب نفقته عليه ، ومع عدمه يدفن عاريا ، ( 2 ) ولا يجب على المسلمين بذل كفنه . كتاب الطهارة - التحنيط . . . تكملة : فيما ذكروا من سنن هذا الفصل ، يستحب في الكفن العمامة للرجل ويكفي فيها المسمى ، والأولى أن تدار على رأسه ويجعل طرفاها تحت حنكه على صدره ، الأيمن على الأيسر ، والأيسر على الأيمن ، والمقنعة للمرأة ، ويكفي فيها أيضا المسمى ، ولفافة لثدييها يشدان بها إلى ظهرها ، وخرقة يعصب بها وسط الميت ذكرا كان أو أنثى ، وخرقة أخرى للفخذين تلف عليهما ، ولفافة فوق الإزار يلف بها تمام بدن الميت ، والأولى كونها بردا يمانيا ، وأن يجعل القطن أو نحوه عند تعذره بين رجليه ، يستر به العورتان ، ويوضع عليه شئ من الحنوط ، وأن يحشى دبره ومنخراه ، وقبل المرأة إذا خيف خروج شئ منها ، وإجادة الكفن ، وأن يكون من القطن ، وأن يكون أبيض ، وأن يكون من خالص المال وطهوره ، وأن يكون ثوبا قد أحرم ، أو صلى فيه ، وأن يلقى عليه الكافور والذريرة ، وأن يخاط بخيوطه إذا احتاج إلى الخياطة ، وأن يكتب على حاشية الكفن : فلان ابن فلان يشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ، وأن محمدا رسول الله ، ثم يذكر الأئمة ( عليهم السلام ) واحدا بعد واحد ،
هامش
( 1 ) الا ان يكون منافيا لشأن الميت . ( 2 ) إن لم يمكن تكفينه من الزكاة ومن بيت المال .