الفصل الثالث
في التكفين
يجب تكفين الميت بثلاثة أثواب :
الأول : المئزر ، ويجب ( 1 ) أن يكون ساترا ما بين السرة والركبة .
الثاني : القميص ، ويجب أن يكون ساترا ما بين المنكبين إلى نصف الساق . ( 2 )
الثالث : الإزار ، ويجب أن يغطي تمام البدن ، والأحوط وجوبا في كل واحد منها
أن يكون ساترا لما تحته غير حاك عنه وإن حصل الستر بالمجموع .
( مسألة 284 ) : لابد في التكفين من إذن الولي على نحو ما تقدم في التغسيل ،
ولا يعتبر فيه نية القربة .
( مسألة 285 ) : إذا تعذرت القطعات الثلاث فالأحوط ( 3 ) الاقتصار على
الميسور ، فإذا دار الامر بينها يقدم الإزار ، وعند الدوران بين المئزر والقميص ، يقدم
القميص ، وإن لم يكن الا مقدار ما يستر العورة تعين الستر به ، وإذا دار الامر بين
ستر القبل والدبر ، تعين ستر القبل .
( مسألة 286 ) : لا يجوز اختيارا التكفين بالحرير ، ولا بالنجس حتى إذا كانت
نجاسته معفوا عنها ، ( 4 ) بل الأحوط - وجوبا - أن لا يكون مذهبا ، ولا من أجزاء ما
هامش
( 1 ) على الأحوط .
( 2 ) اعتبار ستره إلى نصف الساق مبنى على الاحتياط .
( 3 ) بل الأقوى .
( 4 ) على الأحوط .