تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 85

مساهمون:

ص٨٥
الفصل الثالث في التكفين يجب تكفين الميت بثلاثة أثواب : الأول : المئزر ، ويجب ( 1 ) أن يكون ساترا ما بين السرة والركبة . الثاني : القميص ، ويجب أن يكون ساترا ما بين المنكبين إلى نصف الساق . ( 2 ) الثالث : الإزار ، ويجب أن يغطي تمام البدن ، والأحوط وجوبا في كل واحد منها أن يكون ساترا لما تحته غير حاك عنه وإن حصل الستر بالمجموع . ( مسألة 284 ) : لابد في التكفين من إذن الولي على نحو ما تقدم في التغسيل ، ولا يعتبر فيه نية القربة . ( مسألة 285 ) : إذا تعذرت القطعات الثلاث فالأحوط ( 3 ) الاقتصار على الميسور ، فإذا دار الامر بينها يقدم الإزار ، وعند الدوران بين المئزر والقميص ، يقدم القميص ، وإن لم يكن الا مقدار ما يستر العورة تعين الستر به ، وإذا دار الامر بين ستر القبل والدبر ، تعين ستر القبل . ( مسألة 286 ) : لا يجوز اختيارا التكفين بالحرير ، ولا بالنجس حتى إذا كانت نجاسته معفوا عنها ، ( 4 ) بل الأحوط - وجوبا - أن لا يكون مذهبا ، ولا من أجزاء ما
هامش
( 1 ) على الأحوط . ( 2 ) اعتبار ستره إلى نصف الساق مبنى على الاحتياط . ( 3 ) بل الأقوى . ( 4 ) على الأحوط .