والوصية ، وكذا ما وجب من مؤنة تجهيزه ودفنه ، من السدر والكافور ، وماء
الغسل ، وقيمة الأرض ، وما يأخذه الظالم من الدفن في الأرض المباحة ، وأجرة
الحمال ، والحفار ، ونحوها .
( مسألة 291 ) : كفن الزوجة على زوجها وإن كانت صغيرة أو مجنونة أو أمة أو
غير مدخول بها ، وكذا المطلقة الرجعية ، ولا يترك الاحتياط في الناشزة والمنقطعة ،
ولا فرق في الزوج بين أحواله من الصغر والكبر وغيرهما من الأحوال .
( مسألة 292 ) : يشترط في وجوب كفن الزوجة على زوجها يساره وأن
لا يكون محجورا عليه قبل موتها بفلس ، وأن لا يكون ماله متعلقا به حق غيره
برهن أو غيره ، وأن لا يقترن موتها بموته ، وعدم تعيينها الكفن بالوصية ، لكن
الأحوط وجوبا إن لم يكن أقوى في صورة فقد أحد الشروط الثلاثة الأول ،
وجوب الاستقراض إن أمكن ولم يكن حرجيا وكذا الاحتياط في صورة عدم
العمل بوصيتها بالكفن .
( مسألة 293 ) : كما أن كفن الزوجة على زوجها ، كذلك سائر مؤن التجهيز من
السدر ، والكافور وغيرهما مما عرفت على الأحوط وجوبا إن لم يكن أقوى .
( مسألة 294 ) : الزائد على المقدار الواجب من الكفن وسائر مؤن التجهيز ،
لا يجوز اخراجه من الأصل إلا مع رضا الورثة ، ( 1 ) وإذا كان فيهم صغير ، أو غير
رشيد ، لا يجوز لوليه الإجازة في ذلك ، فيتعين حينئذ اخراجه من حصة الكاملين
برضاهم ، وكذا الحال في قيمة القدر الواجب فإن الذي يخرج من الأصل ما هو أقل
هامش
( 1 ) في عدم جواز اخراج الزائد على المقدار الواجب في الكفن من الأصل
اشكال ، وكذا في سائر مؤن التجهيز إذا لم يكن زائدا على المتعارف .