على الأحوط وجوبا ، ( 1 ) وإذا كان في المعركة مسلم وكافر ، واشتبه أحدهما
بالاخر ، وجب الاحتياط بتغسيل كل منهما وتكفينه ، ودفنه .
الثاني : من وجب قتله برجم أو قصاص ، فإنه يغتسل غسل الميت ( 2 ) - المتقدم
تفصيله - ويحنط ويكفن كتكفين الميت ، ثم يقتل فيصلى عليه ، ويدفن بلا تغسيل .
( مسألة 283 ) : قد ذكروا للتغسيل سننا ، مثل أن يوضع الميت في حال التغسيل
على مرتفع ، وأن يكون تحت الظلال ، وأن يوجه إلى القبلة كحالة الاحتضار ، وأن
ينزع قميصه من طرف رجليه وان استلزم فتقه بشرط اذن الوارث ، والأولى أن
يجعل ساترا لعورته ، وأن تلين أصابعه برفق ، وكذا جميع مفاصله ، وأن يغسل رأسه
برغوة السدر وفرجه بالأشنان ، وأن يبدأ بغسل يديه إلى نصف الذراع في كل غسل
ثلاث مرات ثم بشق رأسه الأيمن ، ثم الأيسر ، ويغسل كل عضو ثلاثا في كل غسل
ويمسح بطنه في الأولين إلا الحامل التي مات ولدها في بطنها فيكره ذلك ، وأن يقف
الغاسل على الجانب الأيمن للميت ، وأن يحفر للماء حفيرة ، وأن ينشف بدنه بثوب
نظيف أو نحوه .
وذكروا أيضا أنه يكره اقعاده حال الغسل ، وترجيل شعره ، وقص أظافره ،
وجعله بين رجلي الغاسل ، وارسال الماء في الكنيف ، وحلق رأسه ، أو عانته ، وقص
شاربه ، وتخليل ظفره ، وغسله بالماء الساخن بالنار ، أو مطلقا إلا مع الاضطرار ،
والتخطي عليه حين التغسيل .
كتاب الطهارة - التكفين . . .
هامش
( 1 ) بل على الأقوى .
( 2 ) على الأحوط في غير الغسل بالماء القراح .