تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 82

مساهمون:

ص٨٢
( مسألة 275 ) : يجب في المغسل أن يكون مماثلا للميت في الذكورة والأنوثة ، فلا يجوز تغسيل الذكر للأنثى ، ولا العكس ، ويستثنى من ذلك صور : الأولى : أن يكون الميت طفلا لم يتجاوز ثلاث سنين ، ( 1 ) فيجوز للذكر وللأنثى تغسيله ، سواء أكان ذكرا ، أم أنثى ، مجردا عن الثياب أم لا ، وجد المماثل له أو لا . الثانية : الزوج والزوجة ، فإنه يجوز لكل منهما تغسيل الاخر ، سواء أكان مجردا أم من وراء الثياب ، وسواء وجد المماثل أم لا ، من دون فرق بين الحرة والأمة ، والدائمة والمنقطعة ، وكذا المطلقة الرجعية إذا كان الموت في أثناء العدة . الثالثة : المحارم بنسب ، أو رضاع ، أو مصاهرة ، والأحوط وجوبا اعتبار فقد المماثل ، وكونه من وراء الثياب . ( 2 ) ( مسألة 276 ) : إذا اشتبه ميت بين الذكر والأنثى ، غسله كل من الذكر والأنثى من وراء الثياب . ( 3 ) ( مسألة 277 ) : إذا انحصر المماثل بالكافر الكتابي ، أمره المسلم أن يغتسل أولا ثم يغسل الميت ، والآمر هو الذي يتولى النية ، ( 4 ) والأحوط استحبابا نية كل من
هامش
( 1 ) لا يبعد عدم اعتبار المماثلة في الطفل غير المميز ، وان كان التقييد بثلاث سنين أحوط . ( 2 ) الاحتياط بالنسبة إلى كونه من وراء الثياب استحبابي الا ان الأحوط وجوبا ستر العورة ويحرم النظر إليها . ( 3 ) لا يلزم كونه من وراء الثياب الا ان الأحوط وجوبا عدم النظر إلى ما يحرم النظر اليه على فرض عدم المماثلة . ( 4 ) فيه اشكال ، بل الأحوط وجوبا نية كل من الآمر والمغسل .