( مسألة 275 ) : يجب في المغسل أن يكون مماثلا للميت في الذكورة والأنوثة ،
فلا يجوز تغسيل الذكر للأنثى ، ولا العكس ، ويستثنى من ذلك صور :
الأولى : أن يكون الميت طفلا لم يتجاوز ثلاث سنين ، ( 1 ) فيجوز للذكر وللأنثى
تغسيله ، سواء أكان ذكرا ، أم أنثى ، مجردا عن الثياب أم لا ، وجد المماثل له أو لا .
الثانية : الزوج والزوجة ، فإنه يجوز لكل منهما تغسيل الاخر ، سواء أكان مجردا
أم من وراء الثياب ، وسواء وجد المماثل أم لا ، من دون فرق بين الحرة والأمة ،
والدائمة والمنقطعة ، وكذا المطلقة الرجعية إذا كان الموت في أثناء العدة .
الثالثة : المحارم بنسب ، أو رضاع ، أو مصاهرة ، والأحوط وجوبا اعتبار فقد
المماثل ، وكونه من وراء الثياب . ( 2 )
( مسألة 276 ) : إذا اشتبه ميت بين الذكر والأنثى ، غسله كل من الذكر والأنثى
من وراء الثياب . ( 3 )
( مسألة 277 ) : إذا انحصر المماثل بالكافر الكتابي ، أمره المسلم أن يغتسل أولا
ثم يغسل الميت ، والآمر هو الذي يتولى النية ، ( 4 ) والأحوط استحبابا نية كل من
هامش
( 1 ) لا يبعد عدم اعتبار المماثلة في الطفل غير المميز ، وان كان التقييد بثلاث سنين
أحوط .
( 2 ) الاحتياط بالنسبة إلى كونه من وراء الثياب استحبابي الا ان الأحوط وجوبا
ستر العورة ويحرم النظر إليها .
( 3 ) لا يلزم كونه من وراء الثياب الا ان الأحوط وجوبا عدم النظر إلى ما يحرم
النظر اليه على فرض عدم المماثلة .
( 4 ) فيه اشكال ، بل الأحوط وجوبا نية كل من الآمر والمغسل .