الأحوط - وجوبا ( 1 ) - ثلاث مرات ، ينوي بواحد منها ما في الذمة .
( مسألة 269 ) : يجب أن يكون التيمم بيد الحي ، والأحوط وجوبا مع الامكان
أن يكون بيد الميت أيضا .
( مسألة 270 ) : يشترط في الانتقال إلى التيمم الانتظار إذا احتمل تجدد القدرة
على التغسيل ، فإذا حصل اليأس جاز التيمم ، لكن إذا اتفق تجدد القدرة قبل الدفن
وجب التغسيل ، وإذا تجددت بعد الدفن وخيف على الميت من الضرر ، أو الهتك ،
لم يجب الغسل ، وإلا ففي وجوب نبشه واستيناف الغسل إشكال ، وإن كان الأظهر
وجوب النبش والغسل ، وكذا الحكم فيما إذا تعذر السدر ، أو الكافور .
( مسألة 271 ) : إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل ، أو في أثنائه بنجاسة خارجية ،
أو منه ، وجب تطهيره ، ولو بعد وضعه في القبر ، نعم لا يجب ذلك بعد الدفن .
( مسألة 272 ) : إذا خرج من الميت بول ، أو مني ، لا تجب إعادة غسله ، ( 2 ) ولو
قبل الوضع في القبر .
( مسألة 273 ) : لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت ، ويجوز أخذ العوض
على بذل الماء ونحوه ، مما لا يجب بذله مجانا .
( مسألة 274 ) : لا يجوز أن يكون المغسل صبيا - على الأحوط وجوبا ( 3 ) - وإن
كان تغسيله على الوجه الصحيح .
هامش
( 1 ) بل على الأقوى بدلا عن الأغسال الثلاثة على الترتيب ، ولا يترك الاحتياط
بتيمم رابع بدلا عن المجموع ، ويتحقق الاحتياط باتيان واحد من الثلاثة بنية
ما في الذمة .
( 2 ) إذا كان بعد الغسل والا فالأحوط وجوبا اعادته .
( 3 ) بل على الأقوى .