تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
الأحوط - وجوبا ( 1 ) - ثلاث مرات ، ينوي بواحد منها ما في الذمة . ( مسألة 269 ) : يجب أن يكون التيمم بيد الحي ، والأحوط وجوبا مع الامكان أن يكون بيد الميت أيضا . ( مسألة 270 ) : يشترط في الانتقال إلى التيمم الانتظار إذا احتمل تجدد القدرة على التغسيل ، فإذا حصل اليأس جاز التيمم ، لكن إذا اتفق تجدد القدرة قبل الدفن وجب التغسيل ، وإذا تجددت بعد الدفن وخيف على الميت من الضرر ، أو الهتك ، لم يجب الغسل ، وإلا ففي وجوب نبشه واستيناف الغسل إشكال ، وإن كان الأظهر وجوب النبش والغسل ، وكذا الحكم فيما إذا تعذر السدر ، أو الكافور . ( مسألة 271 ) : إذا تنجس بدن الميت بعد الغسل ، أو في أثنائه بنجاسة خارجية ، أو منه ، وجب تطهيره ، ولو بعد وضعه في القبر ، نعم لا يجب ذلك بعد الدفن . ( مسألة 272 ) : إذا خرج من الميت بول ، أو مني ، لا تجب إعادة غسله ، ( 2 ) ولو قبل الوضع في القبر . ( مسألة 273 ) : لا يجوز أخذ الأجرة على تغسيل الميت ، ويجوز أخذ العوض على بذل الماء ونحوه ، مما لا يجب بذله مجانا . ( مسألة 274 ) : لا يجوز أن يكون المغسل صبيا - على الأحوط وجوبا ( 3 ) - وإن كان تغسيله على الوجه الصحيح .
هامش
( 1 ) بل على الأقوى بدلا عن الأغسال الثلاثة على الترتيب ، ولا يترك الاحتياط بتيمم رابع بدلا عن المجموع ، ويتحقق الاحتياط باتيان واحد من الثلاثة بنية ما في الذمة . ( 2 ) إذا كان بعد الغسل والا فالأحوط وجوبا اعادته . ( 3 ) بل على الأقوى .