جوازه ، ( 1 ) لكنه إذا لم يرد وجب الاستيذان منه دون الولي .
( مسألة 264 ) : يجب في التغسيل طهارة الماء واباحته ، وإباحة السدر
والكافور ، بل الفضاء الذي يشغله الغسل ، ومجرى الغسالة على النحو الذي مر في
الوضوء ، ومنه السدة التي يغسل عليها فمع عدم الانحصار يصح الغسل عليها ، ( 2 ) أما
معه فيسقط الغسل ، لكن إذا غسل - حينئذ - صح الغسل ، وكذلك التفصيل ( 3 ) في
ظرف الماء إذا كان مغصوبا .
( مسألة 265 ) : يجزي تغسيل الميت قبل برده .
( مسألة 266 ) : إذا تعذر السدر والكافور فالأحوط - وجوبا - الجمع بين التيمم
بدلا عن كل من الغسل بماء السدر ، والكافور ، وبين تغسيله ثلاث مرات بالماء
القراح ، وينوي بالأولين البدلية عن الغسل بالسدر والكافور .
( مسألة 267 ) : يعتبر في كل من السدر ، والكافور ، أن لا يكون كثيرا بمقدار
يوجب خروج الماء عن الاطلاق إلى الإضافة ، ولا قليلا بحيث لا يصدق أنه مخلوط
بالسدر والكافور ، ويعتبر في الماء القراح أن يصدق خلوصه منهما ، فلا بأس أن
يكون فيه شئ منهما ، إذا لم يصدق الخلط ، ولا فرق في السدر بين اليابس ،
والأخضر .
( مسألة 268 ) : إذا تعذر الماء ، أو خيف تناثر لحم الميت بالتغسيل ييمم على
هامش
( 1 ) هذا إذا كانت الوصية بالفعل واما إذا كانت بالولاية فالأحوط وجوبا عدم الرد .
( 2 ) صحة الغسل مع الانحصار وعدمه محل اشكال ، والاشكال في صورة
الانحصار اكد .
( 3 ) الحكم فيه ما مر في الوضوء .