( مسألة 260 ) : إذا كان المغسل غير الولي فلا بد من اذن الولي على الأحوط ( 1 )
وهو الزوج بالنسبة إلى الزوجة ، ثم المالك ، ثم الطبقة الأولى في الميراث وهم الأبوان
والأولاد ، ثم الثانية ، وهم الأجداد والاخوة ، ثم الثالثة وهم الأعمام والأخوال ، ( 2 )
ثم المولى المعتق ، ثم ضامن الجريرة ، ثم الحاكم الشرعي على الأحوط . ( 3 )
( مسألة 261 ) : البالغون في كل طبقة مقدمون على غيرهم ( 4 ) والذكور مقدمون
على الإناث ، وفي تقديم الأب في الطبقة الأولى على الأولاد والجد على الأخ ، والأخ
من الأبوين على الأخ من أحدهما ، والأخ من الأب على الأخ من الأم ، والعم على
الخال اشكال ، والأحوط - وجوبا - الاستئذان من الطرفين . ( 5 )
( مسألة 262 ) : إذا تعذر استيذان الولي لعدم حضوره مثلا ، أو امتنع عن الاذن ،
وعن مباشرة التغسيل ، وجب تغسيله على غيره ولو بلا اذن .
( مسألة 263 ) : إذا أوصى أن يغسله شخص معين لم يجب عليه القبول ، لكن إذا
قبل لم يحتج إلى اذن الولي ، وإذا أوصى أن يتولى تجهيزه شخص معين ، جاز له الرد
في حياة الموصي ، وليس له الرد بعد ذلك على الأحوط ، وإن كان الأظهر
هامش
( 1 ) بل على الأقوى .
( 2 ) نعم إذا اجتمع الأقرب في الرحم مع الأولى بالميراث فالأحوط وجوبا
الاستيذان منهما .
( 3 ) الأولى .
( 4 ) في ثبوت الولاية لغير البالغ اشكال بل منع .
( 5 ) الا في اجتماع الأخ من الأبوين مع الأخ من الأب ، فان الظاهر تقدم الأول
على الثاني .