تخطي إلى المحتوى الرئيسي

منهاج الصالحين — صفحة 79

مساهمون:

ص٧٩
( مسألة 260 ) : إذا كان المغسل غير الولي فلا بد من اذن الولي على الأحوط ( 1 ) وهو الزوج بالنسبة إلى الزوجة ، ثم المالك ، ثم الطبقة الأولى في الميراث وهم الأبوان والأولاد ، ثم الثانية ، وهم الأجداد والاخوة ، ثم الثالثة وهم الأعمام والأخوال ، ( 2 ) ثم المولى المعتق ، ثم ضامن الجريرة ، ثم الحاكم الشرعي على الأحوط . ( 3 ) ( مسألة 261 ) : البالغون في كل طبقة مقدمون على غيرهم ( 4 ) والذكور مقدمون على الإناث ، وفي تقديم الأب في الطبقة الأولى على الأولاد والجد على الأخ ، والأخ من الأبوين على الأخ من أحدهما ، والأخ من الأب على الأخ من الأم ، والعم على الخال اشكال ، والأحوط - وجوبا - الاستئذان من الطرفين . ( 5 ) ( مسألة 262 ) : إذا تعذر استيذان الولي لعدم حضوره مثلا ، أو امتنع عن الاذن ، وعن مباشرة التغسيل ، وجب تغسيله على غيره ولو بلا اذن . ( مسألة 263 ) : إذا أوصى أن يغسله شخص معين لم يجب عليه القبول ، لكن إذا قبل لم يحتج إلى اذن الولي ، وإذا أوصى أن يتولى تجهيزه شخص معين ، جاز له الرد في حياة الموصي ، وليس له الرد بعد ذلك على الأحوط ، وإن كان الأظهر
هامش
( 1 ) بل على الأقوى . ( 2 ) نعم إذا اجتمع الأقرب في الرحم مع الأولى بالميراث فالأحوط وجوبا الاستيذان منهما . ( 3 ) الأولى . ( 4 ) في ثبوت الولاية لغير البالغ اشكال بل منع . ( 5 ) الا في اجتماع الأخ من الأبوين مع الأخ من الأب ، فان الظاهر تقدم الأول على الثاني .
منهاج الصالحين — صفحة 79 | الشيخ وحيد الخراساني