ويعتبر في توجيه غير الولي اذن الولي ( 1 ) على الأحوط ، وذكر العلماء
( رضوان الله تعالى عليهم ) أنه يستحب نقله إلى مصلاه إن اشتد عليه النزع ، وتلقينه
الشهادتين ، والاقرار بالنبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) والأئمة ( عليهم السلام ) وسائر الاعتقادات الحقة ، وتلقينه
كلمات الفرج ، ويكره أن يحضره جنب ، أو حائض ، وأن يمس حال النزع ، وإذا
مات يستحب أن تغمض عيناه ، ويطبق فوه ، ويشد لحياه ، وتمد يداه إلى جانبيه ،
وساقاه ، ويغطى بثوب ، وأن يقرأ عنده القرآن ، ويسرج في المكان الذي مات فيه
إن مات في الليل ، وإعلام المؤمنين بموته ليحضروا جنازته ، ويعجل تجهيزه ، إلا إذا
شك في موته فينتظر به حتى يعلم موته ، ويكره أن يثقل بطنه بحديد أو غيره ، وأن
يترك وحده .
الفصل الثاني
في الغسل
تجب إزالة النجاسة عن جميع بدن الميت قبل الشروع في الغسل على الأحوط
الأولى ، والأقوى كفاية ازالتها عن كل عضو قبل الشروع فيه بل الأظهر كفاية
الإزالة بنفس الغسل إذا لم يتنجس الماء بملاقاة المحل .
ثم إن الميت يغسل ثلاثة أغسال : الأول : بماء السدر ، الثاني : بماء الكافور ،
الثالث : بماء القراح ، كل واحد منها كغسل الجنابة الترتيبي ( 2 ) ولابد فيه من تقديم
الأيمن على الأيسر ، ومن النية على ما عرفت في الوضوء .
هامش
( 1 ) إن لم يمكن الاستيذان من المحتضر .
( 2 ) على الأحوط وجوبا مع التمكن من الترتيبي .