2 - الدخول في المساجد بغير قصد العبور .
3 - المكث في المساجد .
4 - وضع شئ فيها .
5 - دخول المسجد الحرام ومسجد النبي ( صلى الله عليه وآله وسلم ) ولو كان بقصد العبور .
( مسألة 258 ) : ما تراه النفساء من الدم إلى عشرة أيام - بعد تمام نفاسها - فهو
استحاضة ، سواء أكان الدم بصفات الحيض ، أو لم يكن ، وسواء أكان الدم في أيام
العادة ، أم لم يكن ، وإن استمر الدم بها إلى ما بعد العشرة ، أو انقطع وعاد بعد
العشرة ، فما كان منه في أيام العادة أو واجدا لصفات الحيض ، فهو حيض ، بشرط أن
لا يقل عن ثلاثة أيام ، وما لم يكن واجدا للصفات ولم يكن في أيام العادة ، فهو
استحاضة ، وإذا استمر بها الدم ، أو انقطع وعاد بعد عشرة أيام من نفاسها ،
وصادف أيام عادتها ، أو كان الدم واجدا ، لصفات الحيض ولم ينقطع على العشرة
فالمرأة - إن كانت ذات عادة عددية - جعلت مقدار عادتها حيضا ، والباقي
استحاضة ، وإن لم تكن ذات عادة عددية رجعت إلى التمييز ، ومع عدمه رجعت إلى
العدد ، على ما تقدم في الحيض .
المقصد الخامس
غسل الأموات وفيه فصول
الفصل الأول : في أحكام الاحتضار
( مسألة 259 ) : يجب على الأحوط توجيه المحتضر إلى القبلة ، بأن يلقى على
ظهره ، ويجعل وجهه وباطن رجليه إليها ، بل الأحوط وجوب ذلك على المحتضر
نفسه إن أمكنه ذلك .