4 - أن لا تكون المرأة ذات عادة في حيضها ، وقد رأت الدم الثاني الذي تجاوز
اليوم العاشر بعد مضي عادة أقاربها ، ففي هذه الصورة كان نفاسها هو الدم الأول ،
وتحتاط أيام النقاء وأيام الدم الثاني إلى اليوم العاشر .
ثم إن ما ذكرناه في الدم الثاني يجري في الدم الثالث والرابع وهكذا ، مثلا إذا
رأت الدم في اليوم الأول ، والرابع ، والسادس ، ولم يتجاوز اليوم العاشر ، كان جميع
هذه الدماء والنقاء المتخلل بينها نفاسا ، وإذا تجاوز الدم اليوم العاشر ، في هذه
الصورة ، وكانت عادتها في الحيض تسعة أيام ، كان نفاسها إلى اليوم التاسع وما زاد
استحاضة ، وإذا كانت عادتها خمسة أيام كان نفاسها الأيام الأربعة الأولى ، وفيما
بعدها كانت طاهرة ، ومستحاضة .
( مسألة 257 ) : النفساء بحكم الحائض ، في الاستظهار عند تجاوز الدم أيام
العادة ، ( 1 ) وفي لزوم الاختبار عند ظهور انقطاع الدم ، وتقضي الصوم ولا تقضي
الصلاة ، ويحرم وطؤها ، ولا يصح طلاقها .
كتاب الطهارة - غسل الأموات . . .
والمشهور أن أحكام الحائض من الواجبات ، والمحرمات ، والمستحبات ،
والمكروهات تثبت للنفساء أيضا ، ولكن جملة من الأفعال التي كانت محرمة على
الحائض تشكل حرمتها على النفساء ، وإن كان الأحوط أن تجتنب عنها .
وهذه الأفعال هي :
1 - قراءة الآيات التي تجب فيها السجدة .
هامش
( 1 ) الا ان وجوب الاستظهار في النفساء بيوم واحد وكذا لزوم الاختبار مبنى
على الاحتياط ، وهي بعد ذلك إلى العشرة مخيرة بين أفعال المستحاضة وترك
العبادة .