الثانية : أن يتجاوز الدم الثاني اليوم العاشر من أول رؤية الدم وهذا على
أقسام :
1 - أن تكون المرأة ذات عادة عددية في حيضها ، وقد رأت الدم الثاني في
زمان عادتها ، ففي هذه الصورة كان الدم الأول - وما رأته في أيام العادة والنقاء
المتخلل - نفاسا ، وما زاد على العادة استحاضة .
مثلا إذا كانت عادتها في الحيض سبعة أيام ، فرأت الدم حين ولادتها يومين
فانقطع ، ثم رأته في اليوم السادس واستمر إلى أن تجاوز اليوم العاشر من حين
الولادة ، كان زمان نفاسها ، اليومين الأولين ، واليوم السادس والسابع ، والنقاء
المتخلل بينهما ، وما زاد على اليوم السابع فهو استحاضة .
2 - أن تكون المرأة ذات عادة ، ولكنها لم تر الدم الثاني حتى انقضت مدة
عادتها فرأت الدم ، وتجاوز اليوم العاشر ، ففي هذه الصورة كان نفاسها هو الدم
الأول ، وكان الدم الثاني استحاضة ، ويجري عليها أحكام الطاهرة في النقاء
المتخلل .
3 - أن لا تكون المرأة ذات عادة في حيضها ، وقد رأت الدم الثاني قبل مضي
عادة أقاربها ، ويتجاوز اليوم العاشر ، ففي هذه الصورة كان نفاسها مقدار عادة
أقاربها ، ( 1 ) وإذا كانت عادتهن أقل من العشرة احتاطت إلى اليوم العاشر ، وما
بعده استحاضة .
هامش
( 1 ) بل نفاسها الدم الأول ، وتحتاط في النقاء بالجمع بين تروك النفساء واعمال
الطاهرة ، وفي الدم الثاني إلى اليوم العاشر بالجمع بين تروك النفساء واعمال
المستحاضة ، وهكذا في القسم الرابع .