( مسألة 242 ) : إذا حدثت المتوسطة - بعد صلاة الصبح - وجب الغسل
للظهرين ، وإذا حدثت - بعدهما - وجب الغسل للعشاءين ، وإذا حدثت - بين
الظهرين أو العشاءين - وجب الغسل للمتأخرة منها ، وإذا حدث - قبل صلاة
الصبح - ولم تغتسل لها عمدا ، أو سهوا ، وجب الغسل للظهرين ، وعليها إعادة صلاة
الصبح ، وكذا إذا حدثت - أثناء الصلاة - وجب استئنافها بعد الغسل والوضوء .
( مسألة 243 ) : إذا حدثت الكبرى - بعد صلاة الصبح - وجب غسل للظهرين ،
وآخر للعشاءين ، وإذا حدثت - بعد الظهرين - وجب غسل واحد للعشاءين ، وإذا
حدثت - بين الظهرين أو العشاءين - وجب الغسل للمتأخرة منهما .
( مسألة 244 ) : إذا انقطع دم الاستحاضة انقطاع برء قبل الاعمال وجبت تلك الأعمال
ولا اشكال ، وإن كان بعد الشروع في الاعمال - قبل الفراغ من الصلاة -
استأنفت الاعمال ، وكذا الصلاة إن كان الانقطاع في أثنائها ، وإن كان بعد الصلاة
أعادت الاعمال والصلاة ، ( 1 ) وهكذا الحكم إذا كان الانقطاع انقطاع فترة تسع
الطهارة والصلاة ، بل الأحوط ذلك أيضا ، إذا كانت الفترة تسع الطهارة وبعض
الصلاة ، أو شك في ذلك ، فضلا عما إذا شك في أنها تسع الطهارة وتمام الصلاة ، أو أن
الانقطاع لبرء ، أو فترة تسع الطهارة وبعض الصلاة .
( مسألة 245 ) : إذا علمت المستحاضة أن لها فترة تسع الطهارة والصلاة ، وجب
تأخير الصلاة إليها ، وإذا صلت قبلها بطلت صلاتها ، ولو مع الوضوء والغسل ، ( 2 )
هامش
( 1 ) على الأحوط - في هذه الصورة - الا إذا اتت بالصلاة مع علمها بالانقطاع
فعليها الإعادة .
( 2 ) الا إذا حصل منها قصد القربة - كما إذا غفلت - وانكشف عدم الفترة .