من الدم ، جاز وطؤها وإن لم تغتسل ولا يجب غسل فرجها قبل الوطئ ، وإن كان
أحوط . ( 1 )
( مسألة 229 ) : الأحوط استحبابا للزوج دون الزوجة الكفارة عن الوطئ في
أول الحيض بدينار ، وفي وسطه بنصف دينار ، وفي آخره بربع دينار ، والدينار هو
( 18 ) حمصة ، من الذهب المسكوك والأحوط استحبابا أيضا دفع الدينار نفسه مع
الامكان ، وإلا دفع القيمة وقت الدفع ، ولا شئ على الساهي ، والناسي ، والصبي ،
والمجنون ، والجاهل بالموضوع أو الحكم . ( 2 )
( مسألة 230 ) : لا يصح طلاق الحائض وظهارها ، إذا كانت مدخولا بها - ولو
دبرا - وكان زوجها حاضرا ، أو في حكمه ، إلا أن تكون حاملا فلا بأس به حينئذ ،
وإذا طلقها على أنها حائض ، فبانت طاهرة صح ، وإن عكس فسد .
( مسألة 231 ) : يجب الغسل من حدث الحيض لكل مشروط بالطهارة من
الحدث الأكبر ويستحب للكون على الطهارة ، وهو كغسل الجنابة في الكيفية من
الارتماس ، والترتيب ، والظاهر أنه يجزئ عن الوضوء كغسل الجنابة .
( مسألة 232 ) : يجب عليها قضاء ما فاتها من الصوم في رمضان بل والمنذور في
وقت معين على الأقوى ، ( 3 ) ولا يجب عليها قضاء الصلاة اليومية ، وصلاة
الآيات ، ( 4 ) والمنذورة في وقت معين .
هامش
( 1 ) لا يترك .
( 2 ) في عدم ثبوت الكفارة على الجاهل المقصر اشكال .
( 3 ) بل على الأحوط .
( 4 ) الأحوط وجوبا في غير الموقتات منها اتيانها بعد طهرها من دون نية الأداء
والقضاء .