( مسألة 233 ) : الظاهر أنها تصح طهارتها من الحدث الأكبر غير الحيض ، فإذا
كانت جنبا واغتسلت عن الجنابة صح ، وتصح منها الأغسال المندوبة حينئذ ،
وكذلك الوضوء .
( مسألة 234 ) : يستحب لها التحشي والوضوء في وقت كل صلاة واجبة ،
والجلوس في مكان طاهر مستقبلة القبلة ، ذاكرة لله تعالى والأولى لها اختيار
التسبيحات الأربع .
( مسألة 235 ) : يكره لها الخضاب بالحناء ، أو غيرها ، وحمل المصحف ولمس
هامشه ، وما بين سطوره ، وتعليقه .
كتاب الطهارة - غسل الإستحاضة . . .
المقصد الثالث
الاستحاضة
( مسألة 236 ) : دم الاستحاضة في الغالب أصفر بارد رقيق يخرج بلا لذع
وحرقة ، عكس دم الحيض ، وربما كان بصفاته ، ولا حد لكثيره ، ولا لقليله ،
ولا للطهر المتخلل بين أفراده ، ويتحقق قبل البلوغ وبعده ، وبعد اليأس ، ( 1 ) وهو
ناقض للطهارة بخروجه ، ولو بمعونة القطنة من المحل المعتاد بالأصل ، أو بالعارض ،
وفي غيره إشكال ، ويكفي في بقاء حدثيته ، بقاؤه في باطن الفرج بحيث يمكن اخراجه
بالقطنة ونحوها ، والظاهر عدم كفاية ذلك في انتقاض الطهارة به ، كما تقدم في الحيض .
هامش
( 1 ) وفي تحققه قبل البلوغ وبعد اليأس - إلا في بعض الفروض النادرة في اليائسة -
اشكال ، فالأحوط ترتيب آثار الاستحاضة وان كانت آثارها التكليفية -
كوجوب الوضوء والغسل - مرفوعة عن الصغيرة .