( مسألة 249 ) : إذا انتقلت الاستحاضة من الأعلى إلى الأدنى استمرت على
عملها للأعلى بالنسبة إلى الصلاة الأولى ، وتعمل عمل الأدنى بالنسبة إلى الباقي ،
فإذا انتقلت الكثيرة إلى المتوسطة ، أو القليلة اغتسلت للظهر ، واقتصرت على
الوضوء بالنسبة إلى العصر والعشاءين .
( مسألة 250 ) : قد عرفت أنه يجب عليها المبادرة إلى الصلاة بعد الوضوء
والغسل ، لكن يجوز لها الاتيان بالأذان والإقامة والأدعية المأثورة وما تجري
العادة بفعله قبل الصلاة ، أو يتوقف فعل الصلاة على فعله ولو من جهة لزوم العسر
والمشقة بدونه ، مثل الذهاب إلى المصلى ، وتهيئة المسجد ، ونحو ذلك ، وكذلك يجوز
لها الاتيان بالمستحبات في الصلاة .
( مسألة 251 ) : يجب عليها التحفظ من خروج الدم بحشو الفرج بقطنة ، وشده
بخرقة ونحو ذلك ، فإذا قصرت - وخرج الدم - أعادت الصلاة ، بل الأحوط
وجوبا ( 1 ) إعادة الغسل .
( مسألة 252 ) : الظاهر توقف صحة الصوم من المستحاضة على فعل الأغسال
النهارية في الكثيرة ، وعلى غسل الليلة الماضية على الأحوط ، والأحوط استحبابا
في المتوسطة توقفه على غسل الفجر ، كما أن الأحوط - استحبابا - توقف جواز
وطئها على الغسل .
كتاب الطهارة - النفاس . . .
وأما دخول المساجد وقراءة العزائم ، فالظاهر جوازهما مطلقا ، ولا يجوز لها
مس المصحف ونحوه قبل الغسل والوضوء ، بل الأحوط - وجوبا - عدم الجواز
بعدهما أيضا ، ولا سيما مع الفصل المعتد به .
هامش
( 1 ) بل الأقوى .