المقصد الرابع
النفاس
( مسألة 253 ) : دم النفاس هو دم تقذفه الرحم بالولادة ، معها ( 1 ) أو بعدها ،
على نحو يعلم استناد خروج الدم إليها ، ولا حد لقليله ، وحد كثيره عشرة أيام من
حين الولادة ، وفيما إذا انفصل خروج الدم عن الولادة تحتاط في احتساب العشرة
من حين الولادة ، أو من زمان رؤية الدم ، وإذا رأته بعد العشرة لم يكن نفاسا ،
وإذا لم تر فيها دما لم يكن لها نفاس أصلا ، ومبدأ حساب الأكثر من حين تمام
الولادة ، لا من حين الشروع فيها ، وإن كان جريان الاحكام عليه من حين
الشروع ( 2 ) ولا يعتبر فصل أقل الطهر بين النفاسين ، كما إذا ولدت توأمين - وقد
رأت الدم عند كل منهما - بل النقاء المتخلل بينهما طهر ، ولو كانت لحظة ، بل
لا يعتبر الفصل بين النفاسين أصلا ، كما إذا ولدت ورأت الدم إلى عشرة ، ثم ولدت
آخر على رأس العشرة ، ورأت الدم إلى عشرة أخرى ، فالدمان - جميعا - نفاسان
متواليان ، وإذا لم تر الدم حين الولادة ، ورأته قبل العشرة ، وانقطع عليها ، فذلك
الدم نفاسها وإذا رأته حين الولادة ، ثم انقطع ، ثم رأته قبل العشرة وانقطع عليها
فالدمان والنقاء ( 3 ) بينهما كلها نفاس واحد ، وإن كان الأحوط استحبابا في النقاء
هامش
( 1 ) على الأحوط فيما معها .
( 2 ) على الأحوط .
( 3 ) النقاء بين الدمين إذا كانا في أيام العادة نفاس ، والا فالأحوط الجمع بين اعمال
الطاهرة وتروك النفساء .