( مسألة 237 ) : الاستحاضة على ثلاثة أقسام : قليلة ، ومتوسطة ، وكثيرة .
الأولى : ما يكون الدم فيها قليلا ، بحيث لا يغمس القطنة .
الثانية : ما يكون فيها أكثر من ذلك ، بأن يغمس القطنة ولا يسيل .
الثالثة : ما يكون فيها أكثر من ذلك ، بأن يغمسها ويسيل منها .
( مسألة 238 ) : الأحوط ( 1 ) لها الاختبار - حال الصلاة - بإدخال القطنة في
الموضع المتعارف ، والصبر عليها بالمقدار المتعارف ، وإذا تركته - عمدا أو سهوا -
وعملت ، فإن طابق عملها الوظيفة اللازمة لها صح ، وإلا بطل .
( مسألة 239 ) : حكم القليلة وجوب تبديل القطنة ، أو تطهيرها على الأحوط
وجوبا ، ووجوب الوضوء لكل صلاة ، فريضة كانت ، أو نافلة ، دون الأجزاء المنسية
وصلاة الاحتياط ، فلا يحتاج فيها إلى تجديد الوضوء أو غيره .
( مسألة 240 ) : حكم المتوسطة - مضافا إلى ما ذكر من الوضوء وتجديد القطنة ،
أو تطهيرها لكل صلاة على الأحوط - غسل قبل صلاة الصبح قبل الوضوء ، أو
بعده .
( مسألة 241 ) : حكم الكثيرة - مضافا إلى وجوب تجديد القطنة ( 2 ) على
الأحوط والغسل للصبح - غسلان آخران ، أحدهما للظهرين تجمع بينهما ، والاخر
للعشاءين كذلك ، ولا يجوز لها الجمع بين أكثر من صلاتين بغسل واحد ، ويكفي
للنوافل أغسال الفرائض ، ولا يجب لكل صلاة منها الوضوء ، بل الظاهر عدم
وجوبه للفرائض أيضا ، وإن كان الأحوط استحبابا أن تتوضأ لكل غسل .
هامش
( 1 ) بل يجب الاختبار أو الاحتياط .
( 2 ) وكذلك الخرقة .