وإذا كانت الفترة في أول الوقت ، فأخرت الصلاة عنها - عمدا أو نسيانا - عصت ،
وعليها الصلاة بعد فعل وظيفتها . ( 1 )
( مسألة 246 ) : إذا انقطع الدم انقطاع برء ، وجددت الوظيفة اللازمة لها ، لم تجب
المبادرة إلى فعل الصلاة ، بل حكمها - حينئذ - حكم الطاهرة في جواز تأخير
الصلاة .
( مسألة 247 ) : إذا اغتسلت ذات الكثيرة لصلاة الظهرين ولم تجمع بينهما - عمدا
أو لعذر - وجب عليها تجديد الغسل للعصر ، وكذا الحكم في العشاءين .
( مسألة 248 ) : إذا انتقلت الاستحاضة من الأدنى إلى الأعلى كالقليلة إلى
المتوسطة ، أو إلى الكثيرة ، وكالمتوسطة إلى الكثيرة ، فإن كان قبل الشروع في
الاعمال ، فلا اشكال في أنها تعمل عمل الأعلى للصلاة الآتية ، أما الصلاة التي فعلتها
قبل الانتقال فلا اشكال في عدم لزوم إعادتها ، وإن كان بعد الشروع في الاعمال
فعليها الاستئناف ، وعمل الاعمال التي هي وظيفة الأعلى كلها ، وكذا إذا كان
الانتقال في أثناء الصلاة ، فتعمل أعمال الأعلى ، وتستأنف الصلاة ، بل يجب
الاستئناف حتى إذا كان الانتقال من المتوسطة إلى الكثيرة ، فيما إذا كانت المتوسطة
محتاجة إلى الغسل وأتت به ، فإذا اغتسلت ذات المتوسطة للصبح ، ثم حصل
الانتقال أعادت الغسل ، حتى إذا كان في أثناء الصبح ، فتعيد الغسل ، وتستأنف
الصبح ، وإذا ضاق الوقت عن الغسل ، تيممت بدل الغسل وصلت ، وإذا ضاق
الوقت عن ذلك - أيضا - فالأحوط الاستمرار على عملها ، ثم القضاء . ( 2 )
هامش
( 1 ) والقضاء على الأحوط إذا كان التأخير عمدا .
( 2 ) بل يجب عليه القضاء .