ناقصا عن ثلاثة ، أو زائدا على العشرة ، أو قبل مضي عشرة من الحيض الأول ،
فليس بحيض .
الفصل الرابع
تصير المرأة ذات عادة بتكرر الحيض مرتين متواليتين من غير فصل بينهما
بحيضة مخالفة ، ( 1 ) فإن اتفقا في الزمان والعدد - بأن رأت في أول كل من الشهرين
المتواليين أو آخره سبعة أيام مثلا - فالعادة وقتية وعددية ، وان اتفقا في الزمان
خاصة دون العدد - بأن رأت في أول الشهر الأول سبعة وفي أول الثاني خمسة -
فالعادة وقتية خاصة ، وإن اتفقا في العدد فقط - بأن رأت الخمسة في أول الشهر
الأول وكذلك في آخر الشهر الثاني مثلا - فالعادة عددية فقط .
( مسألة 215 ) : ذات العادة الوقتية - سواء أكانت عددية أم لا - تتحيض بمجرد
رؤية الدم في العادة أو قبلها ، بيوم ، أو يومين ( 2 ) وإن كان أصفر رقيقا فتترك
العبادة ، وتعمل عمل الحائض في جميع الأحكام ، ولكن إذا انكشف أنه ليس بحيض
لانقطاعه قبل الثلاثة مثلا وجب عليها قضاء الصلاة .
( مسألة 216 ) : غير ذات العادة الوقتية ، سواء أكانت ذات عادة عددية فقط أم
لم تكن ذات عادة أصلا كالمبتدئة ، إذا رأت الدم وكان جامعا للصفات ، مثل
الحرارة ، والحمرة أو السواد ، والخروج بحرقة ، تتحيض أيضا بمجرد الرؤية ، ولكن
إذا انكشف أنه ليس بحيض لانقطاعه قبل الثلاثة مثلا ، وجب عليها قضاء الصلاة ،
هامش
( 1 ) إذا كانتا في شهرين ، واما في الشهر الواحد ففيه اشكال .
( 2 ) بل بما يصدق عليه تقدم العادة عرفا ولو كان أزيد من يومين .