وإن كان فاقدا للصفات ، فلا يحكم بكونه حيضا .
( مسألة 217 ) : إذا تقدم الدم على العادة الوقتية ، بمقدار كثير أو تأخر عنها فإن
كان الدم جامعا للصفات ، تحيضت به أيضا ، وإلا تجري عليه أحكام الاستحاضة .
( مسألة 218 ) : الأقوى عدم ثبوت العادة بالتمييز ، فغير ذات العادة المتعارفة
ترجع إلى الصفات مطلقا .
الفصل الخامس
كل ما تراه المرأة من الدم أيام العادة فهو حيض ، وإن لم يكن الدم بصفات
الحيض ، وكل ما تراه في غير أيام العادة - وكان فاقدا للصفات - فهو استحاضة ، ( 1 )
وإذا رأت الدم ثلاثة أيام وانقطع ، ثم رأت ثلاثة أخرى أو أزيد ، فإن كان مجموع
النقاء والدمين لا يزيد على عشرة أيام كان الكل حيضا واحدا ، والنقاء المتخلل
بحكم الدمين على الأقوى .
هذا إذا كان كل من الدمين في أيام العادة ، أو مع تقدم أحدهما عليها بيوم أو
يومين ، ( 2 ) أو كان كل منهما بصفات الحيض ، أو كان أحدهما بصفات الحيض ،
والاخر في أيام العادة .
وأما إذا كان أحدهما ، أو كلاهما فاقدا للصفات ، ولم يكن الفاقد في أيام العادة ،
كان الفاقد ( 3 ) استحاضة .
هامش
( 1 ) الا ان يكون بعد العادة بأقل من يومين فالأحوط فيه الجمع بين تروك
الحائض واعمال المستحاضة .
( 2 ) بل بما يصدق عليه التعجيل بالعادة عرفا .
( 3 ) الا فيما كان بعد العادة بأقل من يومين كما تقدم .