( مسألة 211 ) : إذا كان يعلم - إجمالا - أن عليه أغسالا ، لكنه لا يعلم بعضها
بعينه ، يكفيه أن يقصد جميع ما عليه ، وإذا قصد البعض المعين كفى عن غير المعين ،
وإذا علم أن في جملتها غسل الجنابة وقصده في جملتها ، أو بعينه لم يحتج إلى الوضوء ،
بل الأظهر عدم الحاجة إلى الوضوء مطلقا في غير الاستحاضة المتوسطة .
كتاب الطهارة - غسل الحيض . . .
المقصد الثاني
غسل الحيض وفيه فصول
الفصل الأول
في سببه وهو خروج دم الحيض الذي تراه المرأة في زمان مخصوص غالبا ،
سواء خرج من الموضع المعتاد ، أم من غيره ، وإن كان خروجه بقطنة ، وإذا انصب
من الرحم إلى فضاء الفرج ولم يخرج منه أصلا ففي جريان حكم الحيض عليه اشكال ،
وإن كان الأظهر عدمه ، ولا إشكال في بقاء الحدث ما دام باقيا في باطن الفرج .
( مسألة 212 ) : إذا افتضت البكر فسال دم كثير وشك في أنه من دم الحيض ، أو
من العذرة ، أو منهما ، أدخلت ( 1 ) قطنة وتركتها مليا ثم أخرجتها إخراجا رفيقا ، فإن
كانت مطوقة بالدم فهو من العذرة ، وإن كانت مستنقعة فهو من الحيض ، ولا يصح
عملها بقصد الامر الجزمي بدون ذلك ظاهرا . ( 2 )
( مسألة 213 ) : إذا تعذر الاختبار المذكور فالأقوى الاعتبار بحالها السابق ، من
هامش
( 1 ) أو احتاطت - بالجمع بين تروك الحائض واعمال الطاهرة - ان تمكنت منه .
( 2 ) بل واقعا ولو انكشفت المطابقة للواقع ، نعم إذا عملت بقصد الامر الاحتمالي
لا يصح ظاهرا ما لم تعلم بالمطابقة .