ولا يجب الوضوء بعده في غير الاستحاضة المتوسطة .
( مسألة 207 ) : إذا شك في غسل الرأس والرقبة قبل الدخول في غسل البدن ،
رجع وأتى به ، وإن كان بعد الدخول فيه لم يعتن ويبني على الاتيان به على الأقوى ،
وأما إذا شك في غسل الطرف الأيمن فاللازم الاعتناء به حتى مع الدخول في غسل
الطرف الأيسر . ( 1 )
( مسألة 208 ) : إذا غسل أحد الأعضاء ، ثم شك في صحته وفساده فالظاهر أنه
لا يعتني بالشك ، سواء كان الشك بعد دخوله في غسل العضو الاخر ، أم كان قبله .
( مسألة 209 ) : إذا شك في غسل الجنابة بنى على عدمه ، وإذا شك فيه بعد الفراغ
من الصلاة ، واحتمل الالتفات إلى ذلك قبلها فالصلاة محكومة بالصحة ، لكنه يجب
عليه أن يغتسل للصلوات الآتية .
هذا إذا لم يصدر منه الحدث الأصغر بعد الصلاة ، وإلا وجب عليه الجمع بين
الوضوء والغسل ، بل وجبت إعادة الصلاة أيضا إذا كان الشك في الوقت وأما بعد
مضيه فلا تجب إعادتها . ( 2 )
وإذا علم - إجمالا - بعد الصلاة ببطلان صلاته أو غسله ، وجبت عليه إعادة
الصلاة فقط .
( مسألة 210 ) : إذا اجتمع عليه أغسال متعددة واجبة ، أو مستحبة أو بعضها
واجب وبعضها مستحب ، فقد تقدم حكمها في شرائط الوضوء في المسألة ( 141 )
فراجع .
هامش
( 1 ) على الأحوط حينئذ ، كما أن الأحوط غسل الطرف الأيسر بعده .
( 2 ) بل تجب .